التلميذ علله بالتسهيل والإرفاق.
ثمّ إنّ المحقّق الخوئي اعترض على تلك النظرية في تعاليق الأجود وفي المحاضرات بإشكالين :
الأوّل : انّه يستلزم تعدد العقاب عند عصيان الوجوب التخييري وعدم الإتيان بشيء من الفعلين ضرورة انّ الجائز هو ترك كلّ منهما إلى بدل لا مطلقاً.
الثاني : انّه لا طريق لنا إلى إحراز الملاك في كلّ من الطرفين إلا بالأمر ، وحيث إنّ الأمر فيما نحن فيه تعلّق بأحد الطرفين أو الأطراف فلا محال لا نستكشف إلا قيام الغرض به. (١)
يلاحظ على الإشكال الأوّل : أنّ تعدد العقاب رهن أحد أمرين :
١. تفويت المصلحتين الملزمتين.
٢. عصيان الخطابين العقليين المطلقين.
أمّا الأوّل : فهو خلاف الفرض ، لأنّ المفروض انّ المولى رخص في ترك أحد الغرضين لأجل التسهيل.
وأمّا الثاني : انّ عصيان الخطابين الفعليين المطلقين إنّما يُصحح تعدّد العقاب إذا لم يصرّح المولى بأنّه يجوز ترك أحدهما عند الإتيان بالآخر ، فانّ معنى ذلك انّ المطلوب الجدّي المصحح للعقاب هو واحد لا كثير ، ومعه كيف يوجب تعدد العقاب؟
وإن شئت قلت : إنّ دائرة التكليف لا تكون أوسع من الملاك اللازم تحصيلُه ، والمفروض انّ اللازم تحصيله هو أحد الملاكين لا كلاهما.
__________________
١. أجود التقريرات : ١ / ١٨٢ ؛ المحاضرات : ٤ / ٢٨.