أيضاً نجساً وكان الماء الموجود لا يكفي إلا لواحد منهما ، يُقدّم تطهير البدن والثوب على الوضوء والغسل ، وما هذا إلا لأنّ للطهارة من الحدث بدلاً وهو التيمم دون الأُخرى أي الطهارة من الخبث ، وقد قُرِّر في باب التزاحم أنّه إذا دار الأمر بين أمرين لأحدهما بدل دون الآخر يقدّم الثاني على الأوّل.
ومثله المقام فانّ الوضوء بماءين مشتبهين وإن كان ربّما يحصّل الطهارة من الحدث ولكنه يورث نجاسة البدن للقطع بنجاسة الأعضاء عند صبّ الماء الثاني إمّا بالماء الأوّل أو بالثاني ـ كما سيوافيك تفصيله ـ فعند الدوران تقدّم الطهارة من الخبث ، على الطهارة من الحدث ، فيترك الوضوء ويتيمّم ، فتقديم جانب النهي لأجل هذا الدليل المقرّر في محلّه لا من باب أنّه إذا دار الأمر بين الأمر والنهي يقدّم النهي مطلقاً مع غض النظر عن الدليل كما هو المدّعى.
هذا هو الجواب الواقعي ، وقد أشار إليه المحقّق الخراساني بقوله : « من جهة الابتلاء بنجاسة البدن ظاهراً ... ».
دراسة أقسام التوضّؤ بماءين مشتبهين
ثمّ إنّ للتوضّؤ بالماءين المشتبهين صوراً ثلاثاً أشار إليها في « الكفاية » ، وإليك إيضاحها على ضوء ما في الكفاية.
الأُولى : ما أشار إليه بقوله : « أو من جهة الابتلاء بنجاسة البدن ظاهراً بحكم الاستصحاب للقطع بحصول النجاسة حال ملاقاة المتوضّأ من الإناء الثاني ، إمّا بملاقاته ، أو بملاقاة الأُولى وعدم استعمال مطهر بعده ».
توضيحها : إذا توضّأ بكلا الماءين من دون أن يتخلّل بين الوضوءين تطهير الأعضاء بالماء الثاني ، فعند صب الماء الثاني على الوجه يقطع بنجاسة الوجه واقعاً