وهذا هو المسمّى بالتزاحم بمعنى انّ صرف القدرة في أحدهما يمنع المكلّف عن الصرف في الآخر.
ثمّ اعلم أنّ تفسير التعارض والتزاحم على هذا النحو هو خيرة المحقّق النائيني وتلاميذ مدرسته ، وقد خالف في تفسيره المحقّق الخراساني وسيوافيك تفسيره في باب اجتماع الأمر والنهي عند الكلام في الأمر الثامن والتاسع من مقدّمات البحث.
الثاني : مرجحات التعارض غير مرجحات التزاحم
إذا كان التعارض يختلف بجوهره عن التزاحم فمرجّحات الأوّل غير مرجّحات الثاني ، أمّا الأوّل فبما انّ التعارض هناك يرجع إلى مقام الجعل والتشريع فتمييز الصادق عن الكاذب رهن المرجحات التي يذكرها الشارع لتلك الغاية وليس للعقل إليها سبيل ، وستوافيك تلك المرجحات في المقصد الثامن عند البحث عن التعادل والترجيح ، وأمّا مرجحات باب التزاحم فبما انّ التنافي خارج عن مصب التشريع ولا صلة له بالشارع وإنّما يرجع إلى قصور قدرة المكلّف عن الامتثال ، فللعقل سبيل إلى تعيين المرجّحات وهو تقديم الأهم بالذات أو بالعرض على غيره.
وعناوين تلك المرجّحات عبارة عن الأُمور التالية :
١. تقديم ما لا بدل له على ما له بدل.
٢. تقديم المضيق على الموسع.
٣. تقديم الأهم بالذات على المهم.
٤. سبق أحد الحكمين زماناً.