قائمة الکتاب
الفصل الخامس
في اقتضاء الأمر بالشيء النهيَ عن ضدّه
المحور الأوّل : اقتضاء الأمر ، النهي عن الضد العام
المحور الثاني : اقتضاء الأمر ، النهي عن الضدّ الخاص
المحور الثالث : في الثمرة الفقهية
تقريبات لتصحيح الترتّب
الفصل السادس
في جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرطه
الفصل السابع
في تعلّق الأوامر بالطبائع
الفصل الثامن
بقاء الجواز عند نسخ الوجوب
الفصل التاسع
الواجب التخييري
الفصل العاشر
الواجب الكفائي
الفصل الحادي عشر
تقسيم الواجب إلى المطلق والمؤقّت
الواجب : مطلق م مؤقت : فوري وغير فوري ، والموقت :
الفصل الثاني عشر
الأمر بالأمر بفعل
الفصل الثالث عشر
الأمر بعد الأمر
المقصد الثاني
في النواهي
الفصل الأوّل
مادّة النهي وصيغته
الفصل الثاني
في اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد
المسألة أُصولية وفيه الاشارة الي سائر الاقوال
١٧٤تنبيهات
الفصل الثالث
في كشف النهي عن الفساد
المقصد الثالث
في المفاهيم
وفيه فصول
الفصل الأوّل
مفهوم الشرط
تنبيهات
الفصل الثاني
مفهوم الوصف
الفصل الثالث
في مفهوم الغاية
الفصل الرابع
مفهوم الحصر
الفصل الخامس
مفهوم اللقب
الفصل السادس
مفهوم العدد
المقصد الرابع
العام والخاص
وفيه فصول :
المقصد الخامس
في المطلق والمقيّد والمجمل والمبيّن
وفيه فصول :
البحث
البحث في إرشاد العقول إلى مباحث الأصول
إعدادات
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول [ ج ٢ ]
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول [ ج ٢ ]
تحمیل
١. مسألة أُصولية ، ٢. مسألة كلامية ، ٣. من مبادئ الأحكام ، ٤. مسألة فقهية ، ٥. من المبادئ التصديقية.
وإليك تبيين هذه الأقوال مع نقدها.
١. المسألة أُصولية
المشهور انّ هذه المسألة مسألة أُصولية لوجود ملاكها فيها وهو صحّة وقوع نتيجتها كبرى للاستنباط ، فانّها على القول بجواز الاجتماع يُستنبط منها صحّة الصلاة ، كما أنّها كذلك على القول بالامتناع مع تقديم جانب الأمر ، وأمّا على القول بالامتناع وتقديم جانب النهي فيترتّب عليه الفساد.
هذا ولو قلنا بأنّ موضوع علم الأُصول هو الحجّة في الفقه ، فالمسألة أُصولية أيضاً لما عرفت من أنّ البحث عن العوارض التحليلية بحث عن عوارض الموضوع ، والمراد من العوارض التحليلية هو تعيّنات الموضوع وتشخّصاته.
فانّ الفقيه عالم بوجود الحجّة بينه وبين ربّه ولكن لا يعلمها على وجه التحديد ، فالبحث في علم الأُصول بحث عن تعيّن الحجّة بخبر الواحد ونظائره ، ومثله المقام فالكلام في تشخيص ما هو الحجّة عند اجتماع الأمر والنهي فهل هناك حجّتان أو حجّة واحدة؟ وعلى الثاني فهل هي الأمر بالصلاة أو النهي عن الغصب؟
الإشكال على كون المسألة أُصولية
وقد أورد المحقّق النائيني على كون المسألة أُصولية بأنّ فساد العبادة لا يترتّب على مجرّد القول بالامتناع ، بل القول بالامتناع يوجب دخول دليلي الوجوب