١. مسألة أُصولية ، ٢. مسألة كلامية ، ٣. من مبادئ الأحكام ، ٤. مسألة فقهية ، ٥. من المبادئ التصديقية.
وإليك تبيين هذه الأقوال مع نقدها.
١. المسألة أُصولية
المشهور انّ هذه المسألة مسألة أُصولية لوجود ملاكها فيها وهو صحّة وقوع نتيجتها كبرى للاستنباط ، فانّها على القول بجواز الاجتماع يُستنبط منها صحّة الصلاة ، كما أنّها كذلك على القول بالامتناع مع تقديم جانب الأمر ، وأمّا على القول بالامتناع وتقديم جانب النهي فيترتّب عليه الفساد.
هذا ولو قلنا بأنّ موضوع علم الأُصول هو الحجّة في الفقه ، فالمسألة أُصولية أيضاً لما عرفت من أنّ البحث عن العوارض التحليلية بحث عن عوارض الموضوع ، والمراد من العوارض التحليلية هو تعيّنات الموضوع وتشخّصاته.
فانّ الفقيه عالم بوجود الحجّة بينه وبين ربّه ولكن لا يعلمها على وجه التحديد ، فالبحث في علم الأُصول بحث عن تعيّن الحجّة بخبر الواحد ونظائره ، ومثله المقام فالكلام في تشخيص ما هو الحجّة عند اجتماع الأمر والنهي فهل هناك حجّتان أو حجّة واحدة؟ وعلى الثاني فهل هي الأمر بالصلاة أو النهي عن الغصب؟
الإشكال على كون المسألة أُصولية
وقد أورد المحقّق النائيني على كون المسألة أُصولية بأنّ فساد العبادة لا يترتّب على مجرّد القول بالامتناع ، بل القول بالامتناع يوجب دخول دليلي الوجوب