ببقاء ما علم عند الصب وقبل انفصال الغسالة ، فيكون العضو محكوماً بالنجاسة الظاهرية لأجل الاستصحاب. نعم يحصل العلم بالطهارة من الحدث ، مقرونة بالنجاسة الظاهرية.
الثالثة : ما أشار إليه بقوله : نعم لو طَهُرتْ على تقدير نجاستها بمجرّد الملاقاة بلا حاجة إلى التعدد ، وانفصال الغسالة ، كما لو كان كلّ منهما كرّاً ولكن كان أحدهما نجساً ، فلا يعلم تفصيلاً بنجاستها في وقت معين وإن علم بنجاستها حين ملاقاة الأُولى أو الثانية إجمالاً ولا مجال لاستصحابها بل كانت قاعدة الطهارة محكّمة.
توضيحها : انّه إذا كان الماء الثاني قليلاً يحصل العلم التفصيلي بالنجاسة حين صب الماء الثاني وإن كان يطرأ الشكّ في ثباتها بعد انفصال الغسالة ، وأمّا إذا كان الماءان كرّين ولا يتوقف التطهير بهما على التعدّد أو انفصال الغسالة ، فلا يحصل العلم التفصيلي بالنجاسة حين الملاقاة بالماء الثاني ، بل يعلم إجمالاً بأنّه صار نجساً إمّا بالملاقاة الأُولى أو بالثانية فلا مجال لاستصحابها.
وظاهر العبارة أنّ عدم جريان الاستصحاب لأجل عدم العلم تفصيلاً بنجاسة العضو في وقت معيّن ، بخلاف الصورة الأُولى والثانية ، حيث يعلم عند الصب وقبل انفصال الغسالة ، بنجاسة العضو ، فلو كان الاستصحاب غير جار في المقام تصل النوبة إلى قاعدة الطهارة ، لأنّه مشكوك الطهارة والنجاسة ، فلو كان النجس هو الماء الثاني فهو نجس قطعاً ، ولو كان الماء الأوّل فهو طاهر كذلك ، وعند الجهل بحال الماءين ، يكون الملاقى مشكوك الطهارة والنجاسة فيحكم عليه بالطهارة حسب القاعدة.
يلاحظ عليه : بأنّ الظاهر انّه يحكم في الجميع بضد الحالة السابقة قبل توارد