أمّا الإرادة فلم تتعلّق بالمراد ، بل تعلّقت بالمعيّن ، حيث إنّ المراد متعدد كالإرادة والمبعوث إليه متعدد كالمراد.
وأمّا الإشكال الثاني ـ أي جواز ترك أحدهما عند الإتيان بالآخر ـ فانّه مقتضى وحدة الغرض.
وأمّا وحدة العقاب عند ترك الجميع فلما عرفت من أنّ تعدد العقاب رهن أحد أمرين وكلاهما منتفيان.
١. كون الغرض متعدداً والمفروض في المقام خلافه.
٢. مخالفة الخطابين الفعليين المطلقين ، وقد عرفت عدم كلّية هذه الضابطة في تعدد العقاب وإنّما هو إذا لم يكن هناك تصريح أو تلويح من المولى بكفاية أحد الأطراف دون الآخرين.
إلى هنا تمّ الكلام في الواجب التخييري.