ظهوره لكنّه يبطل حجّية العام في مورد الخاص ترجيحاً للأظهر على الظاهر أو النصّ على الأظهر فإذا كان الظهور غير منثلم ، الكاشف عن وجود الإرادة الاستعمالية فالأصل الثابت بين العقلاء تطابق الإرادتين إلا ما خرج بالدليل. وتكون نتيجته هو حجّية الظهور في كلّ موضوع شكّ في خروجه عن تحت العام.