متحقق ، وانّ القضية الشرطية بعد حصول شرطها تنقلب إلى قضية مطلقة ، ومع ذلك كلّه فالأمر بالمهم على نحو لو انصرف من صرف القدرة في المهم وحاول أن يمتثل الأمر بالأهم لما منعه الأمر بالمهم ، فهذا النوع من التكليف وإن كان مطلقاً لكن لا يزاحم الأمر بالإزالة على وجه الإطلاق.
وقد تقدّم منّا انّ السبب لكون المطاردة من طرف واحد لا من طرفين ، هو اشتمال الأمر الثاني على شرط يوجد فيه مرونة بالنسبة إلى امتثال الأمر بالأهم.
على أنّ انقلاب الواجب المشروط بعد حصول شرطه إلى الواجب المطلق ، ممنوع جدّاً كما بيّن في محله.