« أكرم العلماء » ، وإن كان فرداً فهو إشارة إلى ذاك الفرد ، مثل ( إِنّا أَرْسَلْنا إِلَيْكُمْ رَسُولاً شاهِداً عَلَيْكُمْ كَما أَرْسَلْنا إِلى فِرْعَونَ رَسُولاً * فَعَصى فِرْعَونُ الرَّسُولَ فَأَخَذْناهُ أَخذاً وَبيلاً ). (١)
وهذا خيرة صاحب القوانين حيث قال : اللام للإشارة إلى شيء يتّصف بمدخولها ، واختاره أيضاً صاحب الفصول عند بيان الفرق بين علم الجنس والمحلّى باللام كالأسد بأنّ الثاني يتضمن الإشارة إلى الماهية.
فإن قلت : إذا كان اللام موضوعاً للإشارة يرد عليهما ما ذكره المحقّق الخراساني ، وهو إذا كان اللام موضوعاً للإشارة إلى المعنى فمع الدلالة عليه بتلك الخصوصيات لا حاجة إلى تلك الإشارة لو لم تكن مخلة ، وقد عرفت إخلالها. (٢)
وحاصل ما ذكره يرجع إلى أمرين :
١. إذا كانت الخصوصيات مفهومة من القرائن فلا حاجة للإشارة إليها باللام ثانياً.
٢. لو كانت الإشارة مأخوذة في الموضوع له لم ينطبق على الخارج.
يلاحظ على الأوّل : أنّه إنّما يلزم التكرار إذا كان اللام إشارة إلى عامة الخصوصيات ، بل هو إشارة إلى معنى المدخول ، وأمّا سائر الخصوصيات من الجنسية والعهدية فإنّما تستفاد من القرائن.
ويلاحظ على الثاني : بأنّ كون اللام للإشارة بمعنى أنّه وضع لواقع الإشارة لا لمفهوم الإشارة ، وواقع الإشارة أمر خارجي وهو ليس أمراً ذهنياً نظير لفظة « هذا » في « هذا إنسان ».
__________________
١. المزمل : ١٥ ـ ١٦.
٢. الكفاية : ١ / ٣٨١.