.................................................................................................
______________________________________________________
الصلاة ؛ بحيث لو كان هو الوضوء كان وجوبه نفسيا ، وإن كان الصلاة كان وجوب الوضوء غيريا فعليه الإتيان بالوضوء ؛ سواء كان وجوبه نفسيا أو غيريا ، فالنتيجة تتفق مع النفسية.
المورد الثاني : ما إذا لم يكن التكليف بما احتمل كون هذا الواجب مقدمة له فعليا ؛ مثل الوضوء قبل وقت الصلاة فلا يجب الإتيان به ؛ لأن وجوبه مشكوك بالشك البدوي ، فإن وجوبه الغيري معلوم الانتفاء ، ووجوبه النفسي مشكوك الحدوث من الأول ، فلا محيص عن الرجوع إلى البراءة ونتيجتها تتفق مع الغيرية.
٤ ـ «تذنيبان» :
في بيان ما هو من توابع الواجب النفسي والغيري.
التذنيب الأول : في ترتب الثواب والعقاب على الواجب الغيري ؛ بعد قيام الإجماع على ترتبهما على امتثال الواجب النفسي ومخالفته ، ثم وقع الخلاف في كيفية ترتب الثواب على الواجب النفسي بأنه بالاستحقاق أو بالتفضّل ، وظاهر المصنف في الخلاف الأول هو : عدم ترتب الثواب على الواجب الغيري ، وبالاستحقاق في الخلاف الثاني.
نعم ؛ لا بأس باستحقاق العقاب على الواجب النفسي من حين ترك مقدمته ، وبزيادة الثواب على الموافقة فيما إذا كانت للواجب مقدمات كثيرة ، وأتى بها بما هي مقدمات له ؛ إلّا إن زيادة الثواب على الواجب حينئذ من باب أنه يصير من أفضل الأعمال حيث صار أشقها ـ وفي الرواية : «إن أفضل الأعمال أحمزها» ، فالأفضل يليق بزيادة الثواب ، لكن الثواب حقيقة إنما هو على موافقة الأمر النفسي الذي هو الأشق والأفضل.
وعلى هذا ـ أي : ترتب الثواب على الواجب النفسي مع كثرة مقدماته ـ ينزّل ما ورد في الأخبار من الثواب على بعض المقدمات ، وقد عرفت تفصيل ذلك.
وكيف كان ؛ فالثواب يترتب على الأمر النفسي ؛ لأنه يوجب قربا إلى الله تعالى ، وامتثال الأمر الغيري لا يوجب قربا حتى يترتب عليه الثواب.
إشكال ودفع : أما خلاصة الإشكال فيقال : كيف لا يترتب الثواب على الأمر الغيري ، وهو يترتب على الطهارات الثلاث مع كونها من المقدمات؟ وهناك إشكال اعتبار قصد القربة في الطهارات مع إن أمرها غيري ، والأمر الغيري توصلي لا يعتبر فيه قصد القربة ، فهناك إشكالان : ترتب الثواب عليها ، واعتبار قصد القربة فيها مع كون