يتوقف على تركها فعل الواجب ؛ بناء على كون ترك الضد مما يتوقف عليه فعل ضده ، فإن تركها على هذا القول لا يكون مطلقا واجبا ، ليكون فعلها محرما ، فتكون فاسدة ؛ بل فيما يترتب عليه (١) الضد الواجب ، ومع الإتيان بها لا يكاد يكون هناك ترتب ، فلا يكون تركها مع ذلك واجبا ؛ فلا يكون فعلها منهيا عنه ، فلا تكون فاسدة.
______________________________________________________
المقدمة حتى تكون منهيا عنها ؛ بل نقيض الترك الموصل هو : عدم هذا الترك الخاص ، وهذا ـ أي : عدم الترك الموصل ـ ليس عين الصلاة حتى يكون منهيا عنه ، كي تبطل الصلاة ، بل من المقارنات ؛ لأن عدم الترك الموصل قد يتحقق بفعل الصلاة ، وقد يتحقق بفعل غيرها ، كالنوم والأكل وغيرهما من الأفعال.
ومن البديهي : أن الحرمة لا تسري من أحد المتلازمين إلى الآخر فضلا عن المقارن ، فالحرمة الثابتة للضد ـ أعني : عدم الترك الموصل ـ لا تسري إلى مقارنه أي : الصلاة ، فلا وجه حينئذ لبطلانها. هذا كله بناء على القول بوجوب خصوص المقدمة الموصلة.
وأما بناء على القول بوجوب مطلق المقدمة ؛ تكون الصلاة في المثال باطلة ؛ لأنها حينئذ منهي عنها.
وبالجملة : فالنهي عن الصلاة الموجب لفسادها مبني على وجوب مطلق ترك الصلاة ؛ سواء كان موصلا إلى الإزالة أم لا ، إذ على هذا المبنى تكون الصلاة منهيا عنها لكونها نقيضا لتركها الواجب مقدمة لفعل الإزالة.
قوله : «مما يتوقف عليه فعل ضده» إشارة إلى الأمر الأول.
وقوله : «ليكون فعلها محرما» إشارة إلى الأمر الثالث.
وقوله : «فتكون فاسدة» إشارة إلى الأمر الرابع ؛ وهو : كون النهي عن العبادة مقتضيا للفساد ، إذ بدون هذا الاقتضاء لا وجه للفساد.
(١) أي : على ترك الصلاة. أي : ترك الصلاة واجب في مورد يترتب على هذا الترك فعل الإزالة ، ومع عدم الإزالة والإتيان بالعبادة كالصلاة «لا يكاد يكون هناك ترتب» للإزالة على ترك الصلاة ، «فلا يكون تركها» أي : العبادة كالصلاة مثلا «مع ذلك» أي : مع عدم ترتب الضد الواجب أعني : الإزالة «واجبا» ، ومع عدم وجوب ترك الصلاة مثلا «فلا يكون فعلها منهيا عنه» ، وإذا لم تكن الصلاة منهيا عنها «فلا تكون فاسدة».
فالمتحصل من الجميع : أن ثمرة القول بالمقدمة الموصلة هي : صحة العبادة المضادة للواجب ؛ كصحة الصلاة المضادة للإزالة في المثال المعروف.