.................................................................................................
______________________________________________________
وكيف كان ؛ فيكون التوصل بالمقدمة إلى الواجب من الفوائد المترتبة على المقدمة ؛ لا أن يكون ترتب الواجب عليها ، أو قصد التوصل بها إليه قيدا وشرطا لوقوعها على صفة الوجوب ـ لثبوت ملاك الوجوب فيها ـ بلا دخل قصد التوصل أو الترتب فيه.
فالفعل المقدمي يقع على صفة الوجوب ؛ لا على حكمه السابق الثابت له من الإباحة أو الحرمة ، فالدخول في ملك الغير لإنقاذ غريق يقع واجبا ، ولا يقع حراما ؛ وإن كان حكمه السابق هو الحرمة.
ولو كان لقصد التوصل ـ فرضا ـ دخل في الوجوب لما حصل ذات الواجب ، ولما سقط الوجوب بإتيان المقدمة بلا قصد التوصل ، وهو غير صحيح.
٣ ـ الإشكال بسقوط الوجوب بالفرد المحرم ، وهو قياس المقام بالمقدمة المحرمة بسقوط الوجوب بها ؛ مع عدم اتصافها بالوجوب.
وملخص القياس : أن سقوط الوجوب بالمقدمة المأتي بها بلا قصد التوصل لا يكشف عن وجوبها ؛ بل هي مما يسقط به الواجب ، وليس بواجب كالفرد المحرم حيث يسقط به الوجوب ، وليس بواجب لامتناع اجتماع الوجوب مع الحرمة.
وحاصل الجواب عنه : أن قياس ما نحن فيه بالفرد المحرم قياس مع الفارق ، فيكون باطلا. وحاصل الفرق : أن ملاك الوجوب ـ أعني : التوقف والمقدمية ـ ثابت لمطلق المقدمة حتى الحرام منها ؛ إلّا إن الملاك في المقدمة المحرمة لمزاحمته لمفسدة الحرمة لا يؤثر في الوجوب ، هذا بخلاف المقدمة المباحة ؛ فإن ملاك وجوبها الغيري ليس مزاحما فيؤثر في الوجوب ، ومع هذا الفرق لا يصح القياس المزبور.
إرجاع نكير الشيخ على نفسه :
ومن العجب أن الشيخ شدد النكير على صاحب الفصول ـ القائل بوجوب المقدمة الموصلة ـ بما يتوجه على نفسه وهو اعتبار قصد التوصل في وقوع المقدمة على صفة الوجوب. هذا تمام الكلام في ردّ الشيخ الأنصاري.
٤ ـ الكلام في ردّ ما في الفصول من اعتبار ترتب ذي المقدمة على المقدمة في وقوعها على صفة الوجوب ، فيقال : إنه لا يكاد أن يعتبر في الواجب إلّا ما له دخل في الغرض الداعي إلى إيجابه ، وليس الغرض من المقدمة إلّا تمكن المكلف بإتيان ذيها ، فلا تفاوت بين المقدمة الموصلة وغير الموصلة ؛ لترتب الغرض بهذا المعنى عليهما.
فما جاء في الفصول من : أن الغرض من المقدمة هو ترتب الواجب عليها باطل ؛ إذ لا