صالحة للوقوع في طريق الاجتهاد ، واستنباط حكم فرعي ، كما لو قيل بالملازمة في المسألة : فإنه (١) بضميمة مقدمة كون شيء مقدمة لواجب يستنتج أنه واجب.
______________________________________________________
من أن بحث المقدمة صالحة للوقوع في طريق استنباط الحكم الفرعي. غاية الأمر : أن مسألة مقدمة الواجب مسألة عقلية ، لأن الكلام في استقلال العقل بالملازمة وعدم استقلاله بها.
لا لفظية ، كما يظهر من صاحب المعالم حيث استدل على النفي بانتفاء الدلالات الثلاث ، مضافا إلى ذكرها في مباحث الألفاظ. ولكن المصنف مع إدراجه للمسألة ضمن مسائل الأوامر ، نص على أنها عقلية لا لفظية حيث قال في أول بحث مقدمة الواجب ما لفظه : «ثم الظاهر أيضا : أن المسألة عقلية ، والكلام في استقلال العقل بالملازمة وعدمه». هذا تمام الكلام في المقام الأول.
وأما المقام الثاني : فنقول : إنه قد ذكروا لبحث مقدمة الواجب ثمرات عديدة ، واكتفى المصنف بذكر بعضها.
منها : حصول الفسق بترك واجب واحد بمقدماته إذا كانت له مقدمات متعددة ؛ لصدق الإصرار على الحرام على القول بوجوب المقدمة ، وعدم حصول الفسق على القول بعدم وجوبها.
منها : حصول البرء من النذر بإتيان مقدمة من مقدمات الواجب على القول بوجوب المقدمة ، وعدمه على القول بعدم وجوبها.
ومنها : عدم جواز أخذ الأجرة على المقدمة على القول بوجوبها لحرمة أخذ الأجرة على الواجب ، وجواز أخذها على القول بعدم وجوبها. وقد أورد المصنف على هذه الثمرات فانتظر توضيح ذلك في كلام المصنف ، بعد توضيح جملة من العبارات طبقا لما في «منتهى الدراية».
(١) الضمير للشأن ، ثم إن هذا تقريب لاستنتاج الحكم الفرعي وحاصله : أنه بضميمة مقدمة وجدانية ـ وهي كون شيء مقدمة لواجب ـ إلى مقدمة برهانية أصولية ـ وهي : أن كل ما هو مقدمة لشيء لزم من وجوبه وجوبها ـ يستنتج وجوب الوضوء في المثال المزبور ، حيث يؤلف قياس بهذه الصورة : الوضوء مقدمة لواجب ، وكل ما هو مقدمة لواجب واجب ، فينتج : أن الوضوء واجب لوجوب ذيها كالصلاة. فهذا القياس ينتج حكما فرعيا وهو : وجوب الوضوء ، بناء على الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته.