بغرضها كالباقي تحتها كان عقلا مثله في الإتيان به في مقام الامتثال ، والإتيان به بداعي ذلك الأمر بلا تفاوت في نظره بينهما أصلا.
ودعوى : أن الأمر لا يكاد يدعو إلّا إلى ما هو من أفراد الطبيعة المأمور بها وما زوحم منها بالأهم وإن كان من أفراد الطبيعة ؛ لكنه ليس من أفرادها بما هي مأمور بها فاسدة (١) ؛ ...
______________________________________________________
بداعي الأمر المتعلق بسائر أفراده مما ليس مزاحما للأهم ، فإن الفرد المزاحم وإن كان خارجا عن حيّز طبيعة المهم بما هي مأمور بها ؛ لكنه من أفرادها بما هي هي ، ومما يفي بغرض المولى.
فحينئذ لا يفرق العقل بين هذا الفرد المبتلى بمزاحمة الأهم ، وبين الأفراد غير المزاحمة في الوفاء بالغرض الداعي إلى الأمر الذي يسقط به ، كسقوطه بغيره من الأفراد الباقية تحت الطبيعة.
ومن هنا ظهر : الفرق بين الموسع والمضيق وهو الإتيان بالمهم بداعي الأمر إذا كان موسعا. أما لو كان مضيقا : فلا يمكن الإتيان به إلّا بالملاك لسقوط الأمر به بالمرة لأجل مزاحمته بالأهم.
ولمّا كان هناك مظنة إشكال أشار إلى بيان دفعه بقوله : «ودعوى : أن الأمر لا يكاد يدعو ...» إلخ.
وأما تقريب الإشكال : فيقال : إن أمر المولى لا يدعو العبد إلّا إلى المأمور به ، مثلا : إذا قال المولى لعبده : «اشتر اللحم» فيدعوه هذا الأمر إلى اشتراء اللحم ، ولا يدعوه إلى اشتراء الخبز أو الكتاب. والمفروض في المقام : أن الفرد المزاحم ليس متعلقا للأمر حين مزاحمته للأهم وإن كان من أفراد الطبيعة ؛ ولكن مجرد كونه من أفراد الطبيعة مع عدم أمر به لا يجدي في صحته المترتبة على الأمر ؛ لاختصاصه بالأفراد غير المزاحمة ، فلا يدعو إلى ما اختص به ، وهو الفرد المزاحم ، فلا يحصل الامتثال بإتيان الفرد المزاحم بقصد أمر الطبيعة.
(١) خبر قوله : «دعوى» ودفع لها.
وحاصل الدفع وتوضيحه يتوقف على مقدمة وهي : الفرق بين خروج الفرد المزاحم عن طبيعة الصلاة ؛ لأجل التخصيص ، وبين خروجه عنها لأجل التزاحم بالأهم.
وملخص الفرق : أن الخروج في الأول إنما هو عن الملاك والخطاب معا ، فالفرد الخارج يكون فاقدا للملاك وغير محصل للغرض ، هذا بخلاف الثاني حيث يكون الخروج