.................................................................................................
______________________________________________________
غيريين أو مختلفين ، أو كانا عينيين أو كفائيين أو مختلفين ، أو كانا تعيينيين أو تخييريين ، أو كانا تعبديين أو توصليين أو مختلفين.
وتوهم صاحب الفصول لاختصاص النزاع بالوجوب والحرمة النفسيين التعيينيين العينيين للانصراف أو الإطلاق ؛ غير خال عن الاعتساف ؛ لبطلان الانصراف والإطلاق.
أما بطلان الانصراف : فلأنه إما لغلبة الوجود ، أو لكثرة الاستعمال وكلاهما باطل ؛ لعدم غلبة الوجود أولا ، وعدم كونها موجبة للانصراف ثانيا.
وأما كثرة الاستعمال : فعلى فرض تسليمها لا تنفع في خصوص المقام ؛ لقيام القرينة العقلية على الخلاف ، وهي عموم الملاك ، وتضاد مطلق الوجوب والحرمة.
وأما الإطلاق : فلأن مقتضاه بمقدمات الحكمة وإن كان ذلك ؛ إلّا إن مقدمات الحكمة غير جارية في المقام ؛ لوجود البيان على العموم ؛ وهي القرينة العقلية على تنافي الوجوب والحرمة بجميع أقسامهما ، ومع هذه القرينة لا ينعقد الإطلاق المقتضي لإرادة النفسية وأختيها في المقام.
٢ ـ جريان النزاع في الوجوب والحرمة التخييريين ؛ مثل وجوب الصلاة والصوم تخييرا ، وحرمة التصرف في الدار المغصوبة ، والمجالسة مع الأغيار تخييرا.
فإذا صلى المكلف في الدار المغصوبة ، فقد جمع الواجب التخييري والحرام التخييري ، فيجري النزاع في جواز اجتماع الأمر والنهي في الواحد ذي العنوانين ، وامتناعه في هذا المقام أيضا ، فتجيء أدلة المجوّزين والمانعين في هذا المورد كمورد اجتماع الوجوب والحرمة التعيينيين ؛ إذ لا وجه لاختصاص النزاع بالوجوب والحرمة التعينيين.
٣ ـ دفع توهم اعتبار المندوحة في مقام الامتثال في مسألة اجتماع الأمر والنهي ، إذ مع عدمها لا بدّ من القول بالامتناع بلا خلاف أصلا ؛ لئلا يلزم التكليف بالمحال.
وحاصل الدفع : أن اعتبارها إنما هو في مقام الامتثال ، وهو خارج عن محل الكلام ، لأن محل الكلام هو : مقام الجعل لا مقام الامتثال ؛ بمعنى : أنه هل يمتنع تعلق حكمين متضادين في نفسهما في شيء واحد ذي وجهين ؛ لعدم تعدد الوجه موجبا لتعدد المتعلق أم يمكن ذلك ، لكون تعدد الوجه موجبا لتعدد المتعلق؟ فعلى الأول يلزم التكليف المحال.
فالمهم في المقام هو : بيان أنه هل يلزم المحال ؛ وهو اجتماع الحكمين المتضادين في شيء واحد أم لا؟ ومن الواضح : أن هذا المعنى لا يختلف الحال فيه بين وجود المندوحة وعدم وجودها.