وبالجملة : لا وجه لاعتبارها إلّا لأجل اعتبار القدرة على الامتثال ، وعدم لزوم التكليف بالمحال ، ولا دخل له بما هو المحذور في المقام من التكليف المحال. فافهم واغتنم.
السابع : أنه ربما يتوهم تارة : أن النزاع في الجواز والامتناع يبتني على القول بتعلق الأحكام بالطبائع ، وأما الامتناع على القول بتعلقها بالأفراد فلا يكاد يخفى ؛ ضرورة : لزوم تعلق الحكمين بواحد شخصي ، ولو كان ذا وجهين على هذا القول.
وأخرى : (١) أن القول بالجواز مبنيّ على القول بالطبائع ؛ لتعدد متعلق الأمر والنهي
______________________________________________________
٤ ـ رأي المصنف «قدسسره» :
١ ـ عموم محل النزاع وجريانه في جميع أقسام الواجب والحرام ؛ حتى في الواجب والحرام التخييريين.
٢ ـ عدم اعتبار قيد المندوحة فيما هو المهم في محل النزاع من لزوم المحال ، واعتبارها في مقام الامتثال لئلا يلزم التكليف بالمحال.
في توهم ابتناء النزاع على القول بتعلق الأحكام بالطبائع
(١) الغرض من عقد هذا الأمر السابع هو : دفع توهمين :
التوهم الأول : ما أشار إليه بقوله : «إنه ربما يتوهم تارة : أن النزاع في الجواز والامتناع يبتني على القول بتعلق الأحكام بالطبائع» ؛ بتقريب : أن الخلاف في الجواز والامتناع مبنيّ على تعلق الأحكام بالطبائع ؛ إذ عليه تكون طبيعة الصلاة المتعلقة للأمر غير طبيعة الغصب المتعلقة للنهي ، فيكون هناك مجال للنزاع ؛ لأن القائل بالجواز يرى تعدد المتعلق ماهية وإن اتحد وجودا ، فلا مانع من اجتماع الحكمين ؛ لكون المتعلق عبارة عن طبيعتين متغايرتين ماهية.
والقائل بالامتناع يرى اتحاد المتعلق وجودا وماهية ، والواحد لا يتحمل حكمين متضادين. هذا على القول بتعلق الأحكام بالطبائع.
وأما على القول بتعلقها بالأفراد : فلا يكاد يصح أن ينازع في الجواز والامتناع ، بل لا محيص عن القول بالامتناع بلا خلاف أصلا ؛ ضرورة : استحالة اجتماع حكمين ، وتعلقهما بواحد شخصي ؛ لأنه مستلزم لاجتماع الضدين في موضوع واحد.
التوهم الثاني : ما أشار إليه بقوله : «وأخرى : أن القول بالجواز مبنيّ على القول بالطبائع» ؛ بتقريب : أن جواز الاجتماع مبنيّ على القول بتعلق الأحكام بالطبائع ؛ لتعدد متعلق الأمر والنهي ذاتا وإن اتحد وجودا. وعدم جواز الاجتماع مبنيّ على تعلق الأحكام