.................................................................................................
______________________________________________________
بالأفراد ؛ لكون المتعلق حينئذ شخصا جزئيا حقيقيا ، ومن المعلوم : امتناع تحمله لحكمين متضادين ، فلا محيص حينئذ عن القول بالامتناع.
والفرق بين التوهمين : أنه على التوهم الأول : يمكن القول بالامتناع مع القول بتعلق الأحكام بالطبائع أيضا ، وعلى التوهم الثاني : لا يمكن ذلك ؛ بل لا بدّ من الذهاب إلى الجواز على القول بتعلقها بالطبائع ، فالقول بالامتناع في التوهم الثاني مبنيّ على تعلق الأحكام بالأفراد. وفي التوهم الأول غير مبنيّ عليه ؛ بل يمكن حتى على القول بتعلقها بالطبائع أيضا.
والجامع بينهما هو : الامتناع على القول بتعلقها بالأفراد. وقد أجاب المصنف عن كلا التوهمين بجواب واحد ، وهو ما أشار إليه بقوله : «وأنت خبير بفساد كلا التوهمين» ، وحاصله : أن أساس النزاع ـ في مسألة الاجتماع ـ إنما هو على أن تعدد الوجه هل يكفي في رفع الغائلة أم لا؟ بمعنى : أن تعدد الوجه ، إن كان مجديا في تعدد المتعلق ؛ بحيث لا يضر معه الاتحاد الوجودي ؛ فذلك مجد حتى على القول بتعلق الأحكام بالأفراد ؛ لكون الموجود الخارجي الموجه بوجهين مجمعا لفردين موجودين بوجود واحد ، ومصداقا لطبيعتين ؛ إحداهما : متعلق الأمر ، والأخرى : متعلق النهي ، فلا يلزم اجتماع الضدين من اجتماع الأمر والنهي ؛ بلا فرق بين تعلق الأحكام بالطبائع أو الأفراد.
وأما إن لم يكن تعدد الوجه مجديا في تعدد المتعلق : فالاجتماع محال حتى على القول بتعلق الأحكام بالطبائع ؛ لأن وجود كلّ من الطبيعتين عين وجود الأخرى ، فيلزم المحال وهو اجتماع الضدين في واحد.
وكيف كان ؛ فلا فرق بين القول بتعلق الأحكام بالطبائع أو الأفراد من حيث امتناع الاجتماع وجوازه ، إذ مع الالتزام بكفاية تعدد العنوان ، وأنه يستلزم تعدد المعنون : فالاجتماع جائز وممكن على كلا القولين.
ومع الالتزام بعدم كفايته ، وأنه لا يستلزم تعدد المعنون ؛ فالاجتماع محال على كلا القولين.
يعني : ويتوهم أخرى : ب «أن القول بالجواز مبنيّ على القول» بتعلق الأحكام «بالطبائع ؛ لتعدد متعلق الأمر والنهي ذاتا عليه» أي : على القول بتعلقها بالطبائع.