ذاتا عليه ؛ وإن اتحد وجودا ، والقول بالامتناع على القول بالأفراد لاتحاد متعلقهما شخصا خارجا ، وكونه (١) فردا واحدا.
وأنت خبير بفساد كلا التوهمين ؛ فإن (٢) تعدد الوجه إن كان يجدي بحيث لا يضر معه الاتحاد بحسب الوجود والإيجاد (٣) لكان يجدي ولو على القول بالأفراد ، فإن الموجود الخارجي الموجه بوجهين (٤) يكون فردا لكلّ من الطبيعتين ، فيكون مجمعا
______________________________________________________
(١) أي : لكون متعلق الأمر والنهي فردا واحدا يمتنع اجتماع حكمين متضادين فيه ، فيكون قوله : «وكونه» عطفا على قوله : «لاتحاد».
(٢) هذا من المصنف تقريب لفساد التوهمين.
(٣) أي : الفرق بين الإيجاد والوجود إنما هو بالاعتبار ، بمعنى : أن الوجود ملحوظ في نفسه ، والإيجاد ملحوظ بالنسبة إلى موجده.
(٤) مثل جهة الصلاتية وجهة الغصبية في الموجود الخارجي ، وبهما يكون فردا لكل من الطبيعتين ؛ طبيعة الصلاة المأمور بها ، وطبيعة الغصب المنهي عنها ، فيكون الموجود الخارجي «مجمعا لفردين موجودين بوجود واحد» ، وحينئذ يمكن النزاع حتى على القول بتعلق الأوامر والنواهي بالأفراد ، فلا يتم التوهم الأول ؛ إذ تعلق الأمر بفرد ، وتعلق النهي بفرد آخر ، غاية الأمر : أن هذين الفردين اتحدا في الوجود.
ولا يقال : كيف يمكن أن يكون وجود واحد مجمعا لفردين ، فإن اللازم أن يكون لكل فرد مستقل منحاز عن الآخر؟
فإنه يقال : إنه لا فرق بين اتحاد الطبيعتين وبين اتحاد الفردين ، «فكما لا يضر وحدة الوجود بتعدد الطبيعتين» ؛ بأن يكون وجود واحد مجمعا لطبيعتين ؛ «كذلك لا يضر» وحدة الوجود «بكون المجمع اثنين» ؛ أي : فردين ؛ بأن يكون وجود واحد مجمعا لفردين «بما هو» أي : مجمعيته لفردين بسبب أنه «مصداق وفرد لكل من الطبيعتين» ، وذلك لما هو المعروف من : أن حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد.
أما وجه عدم الفرق بين اتحاد الطبيعتين ، وبين اتحاد الفردين : فلأن العقل لا يرى تفاوتا بين كون المطلوب بالفعل والترك هو الوجود السعي ـ أعني : الطبيعة ـ بحيث كانت الخصوصيات من لوازم المطلوب ، وبين كون المطلوب هو الوجود الخاص ـ أعني الفرد ـ بحيث كانت الخصوصيات داخلة في المطلوب ؛ إذ الموضوع للحكمين على كل تقدير ليس إلّا الوجود المجمع.
قوله : «وإلّا ...» إلخ ، معطوف على قوله : «وإن كان يجدي ...» إلخ فمعنى العبارة :