.................................................................................................
______________________________________________________
والموضوع أو الحكم فقط ؛ لكون هذه الصلاة حراما ومعصية ، ومن المعلوم : عدم صلاحية الحرام للعبادية والمقربيّة ، فالأمر المتعلق بطبيعة الصلاة لا يسقط بإتيان المجمع ، وقد أشار إليه بقوله : «وأما فيها فلا ...» الخ ، يعني : وأمّا في العبادات. كما لو صلّى في الدار المغصوبة. فلا يسقط الأمر «مع الالتفات إلى الحرمة».
وأما إذا كان المكلف جاهلا بكل من الحكم والموضوع أو الحكم فقط. فالحكم فيها هو البطلان أيضا إن لم يكن جهله عذرا بأن كان عن تقصير ؛ لأن الجهل عن تقصير كالعلم في عدم العذر ، فالفعل حينئذ حرام محض ، فالمكلف وإن كان متمكنا من قصد القربة لجهله إلّا إن الفعل لحرمته لا يصلح لأن يكون مقرّبا للعبد إليه «سبحانه وتعالى».
ومجرّد اشتماله على المصلحة لا يجدي في مقربيّته ، لأنها مغلوبة بالمفسدة ، فلا فرق في الحكم بالفساد بين العلم وبين الجهل التقصيري. وقد أشار إليه بقوله : «أو بدونه تقصيرا ...» إلخ.
وأما لو كان الجهل لعذر. بأن يكون عدم الالتفات عن قصور. فتوضيحه : أن الفعل لما كان واجدا للمصلحة كان صدوره على وجه حسن لعدم الجهل العذري مانعا عن حسنه الصدوري ، فلا مانع حينئذ من سقوط الأمر بحصول الغرض به ؛ إذ تبعيّة الأمر للغرض حدوثا وبقاء يكون من الأمور البديهية.
فلا مانع من تمشي قصد القربة وسقوط الأمر في فرض كون الجهل عذرا ، وقد أشار إليه بقوله : «وأما إذا لم يلتفت إليها قصورا».
وكيف كان ؛ فإذا كان المكلف جاهلا «فتارة» : يكون جهله عن تقصير ، و «أخرى» : عن قصور. أما على الأول : فتكون صلاته فاسدة ؛ لأنّ صحّة العبادة مشروطة بشرائط ثلاثة عرضية لا طولية :
الأول : أن يكون العمل في حدّ نفسه قابلا للتقرّب إلى المولى.
الثاني : أن يقصد المكلف التقرّب بالعمل إلى المولى.
الثالث : أن لا يكون صدور العمل منه قبيحا ومبغوضا.
فالأول والثاني : وإن كانا موجودين هنا ، لأن هذه الصلاة كسائر الصلوات ذات ملاك ، فلا فرق بينهما في صورة الجهل بالحرمة ، والحال أنه قد قصد التقرب به.
ولكن الثالث : لا يكون موجودا في فرض كون الجهل عن تقصير ؛ لأن العمل وإن كان في نفسه قابلا للتقرب لأجل اشتماله على الملاك إلّا أنّه حيث كان مبغوضا للمولى