خارج عنهما ، بما هما كذلك (١).
وأما في المقام الثاني (٢) : فلسقوط أحدهما بالإطاعة والآخر بالعصيان بمجرد الإتيان ، ففي أيّ مقام اجتمع الحكمان في واحد؟
وأنت (٣) خبير بأنه لا يكاد يجدي بعد ما عرفت من أن تعدد العنوان لا يوجب
______________________________________________________
المتعلقين بما هما متعلقان للأمر والنهي ، فمتعلق الأمر والنهي متعدد ، واتحادهما يكون بحسب الوجود الذي هو خارج عن المتعلقين وعارض عليهما.
وكيف كان ؛ فليس الاتحاد في متعلق الأمر والنهي ، فالمتعلق متعدد والمتحد غير متعلق.
(١) أي : بما هما متعلقان للأمر والنهي.
(٢) أي : وأما عدم الاتحاد «في المقام الثاني» وهو مقام إطاعة الأمر وعصيان النهي : فلحصول الإطاعة والعصيان بإتيان المجمع ، فلا بد من تعدد موضوع الإطاعة والعصيان ؛ لامتناع الامتثال بما هو المبعد المبغوض المنهي عنه ، وعدم إمكان صيرورته عبادة.
والملخص : أنه لا يجتمع الأمر والنهي في واحد أصلا ، لا في مقام التشريع ولا في مقام الامتثال ، فلا محيص عن الحكم بجواز الاجتماع. فالاستفهام في قوله : «ففي أي مقام اجتمع الحكمان في واحد» إنكاريّ يعني : لم يجتمع الأمر والنهي في شيء من المقامين.
هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال على الجواز على القول بتعلق الأحكام بالطبائع دون الأفراد.
وقبل بيان ما أجاب به المصنف عن هذا التوهم نذكر الفرق بين الآثار العادية والعقلية فنقول : إن الإحراق من الآثار العادية للنار حيث يجوز انفكاكه عنها بإعجاز ونحوه. والتحيز من الآثار العقلية للجسم ، حيث يستحيل انفكاكه عنه ، وهما لا يترتبان على الماهية من حيث هي هي ، بل على وجودها أو على خارجية الماهية على الخلاف في أصالة الوجود أو أصالة الماهية.
(٣) هذا هو جواب المصنف عن استدلال المحقق القمي.
وحاصل الجواب : أن تعلق الأحكام بالطبائع لا يجدي في جواز الاجتماع ، ولا يكون دليلا على الجواز بعد ما عرفت في المقدمة الثالثة : من أن تعدد العنوان ، كعنوان الصلاة وعنوان الغصب ، لا يوجب تعدد المعنون ، لا وجودا ولا ماهية ؛ لإمكان تصادقهما على معنون واحد فلا ينفع في الجواز.
ومحصل ما أفاده المصنف في رد الدليل المذكور على جواز الاجتماع هو : أنه. بعد