ذلك يكون تركه أرجح ، كما يظهر من مداومة الأئمة «عليهمالسلام» على الترك.
إما (١) لأجل انطباق عنوان ذي مصلحة على الترك ، فيكون الترك كالفعل ذا
______________________________________________________
إلى المولى ، فتكون الكراهة حينئذ بمعنى مرجوحية الفعل عن الترك من دون أن تكون فيه مفسدة ومنقصة ؛ بل فيه مصلحة كما في الترك ، غاية الأمر : أن مصلحة الترك أكثر من مصلحة الفعل وأرجح منها.
وهذا الرجحان إنما هو من ناحية انطباق عنوان ذي مصلحة عليه ؛ كانطباق عنوان مخالفة بني أمية على ترك صوم عاشوراء ؛ لأنهم يلتزمون به فرحا لانتصارهم على الإمام الحسين «عليهالسلام».
إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : إنه يكون كل من الفعل والترك ذا مصلحة ، ولذا لو أتى بالفعل يقع صحيحا ، على هذا : فالحكم الفعلي في القسم الأول من العبادات المكروهة وهو الكراهة بمعنى المرجوحية ؛ لا الكراهة المصطلحة ، فحينئذ : لم يجتمع فيها أمر ونهي حتى يقال بجواز الاجتماع. وتكون العبادات المكروهة برهانا عليه.
نعم ؛ كان الفعل والترك من قبيل المستحبين المتزاحمين لوجود المصلحة فيهما ، فيجري عليهما حكم التزاحم من التخيير مع تساويهما والتعيين مع أهمية أحدهما ، حيث إن المكلف لا يتمكن من الجمع بينهما في مقام الامتثال.
وفي المقام : بما أن الترك أهم من الفعل فيقدم عليه ، وأن الفعل أيضا يقع صحيحا ؛ لعدم قصور فيه أصلا من ناحية الفعل لمحبوبيته ووفائه بغرض المولى ، كما هو الحال في جميع موارد التزاحم بين المستحبات ؛ بل الواجبات فإنه يصح الإتيان بالمهم عند ترك الأهم من جهة اشتماله على الملاك ومحبوبيته في نفسه. هذا غاية ما يمكن أن يقال في الجواب عن القسم الأول مع رعاية الاختصار.
(١) هذا خبر لقوله : «فالنهي تنزيها.» إلخ ، وشروع في الجواب عن القسم الأول من العبادات المكروهة. وقد أجاب عنه بوجهين هذا أولهما. وثانيهما : ما أشار إليه بقوله : «وإما لأجل ملازمة الترك لعنوان كذلك.» إلخ ، وهذا ما يأتي في كلام المصنف «قده».
وحاصل الوجه الأول. على ما في «منتهى الدراية ، ج ، ٣ ص ١١٢». أنه يمكن أن يكون النهي فيها الموجب لمرجوحية فعلها لأجل انطباق عنوان راجح على الترك أوجب أرجحية الترك من الفعل الذي يكون ذا مصلحة أيضا ، فيكون كل من الفعل والترك ذات مصلحة ، ولذا لو أتى بالفعل وقع صحيحا ، غايته أن مصلحة الترك أكثر من مصلحة الفعل ، ولوجود المصلحة فيهما يكون الترك في الحقيقة مأمورا به كالفعل ، فيصير