.................................................................................................
______________________________________________________
وجزؤها الآخر هو الشرط فلا يلزم الانفكاك.
قوله : «وأما حديث لزوم رجوع الشرط إلى المادة لبّا ففيه ...» إلخ جواب عن الوجه الثاني على الدعوى الثانية وهي لزوم رجوع الشرط إلى المادة لبّا.
وملخص الجواب عنه هو : صحة رجوع الشرط إلى الهيئة ، وعدم امتناعه ؛ من دون فرق بين القول بتبعية الأحكام لما في أنفسها من المصالح والمفاسد ، وبين القول بتبعيتها لما في متعلقاتها من المصالح والمفاسد على ما عليه الأكثر ؛ لأن تلك المصالح على القولين : يمكن أن يكون حصولها مشروطا بشرط ، فالطلب والحكم يكون مشروطا بذلك الشرط ، فيضطر الإنسان إلى إنشاء طلب مشروط بشرط مترقب الحصول لتحصيل تلك المصلحة.
ومحصل الكلام : أن الأحكام الشرعية ليست جزافية عند العدلية ، بل هي تابعة للمصالح ، وحينئذ قد يرى المولى أن الفعل الكذائي على إطلاقه مشتمل على المصلحة أو الحكم الكذائي كذلك ؛ فلا محالة يأمر به على نحو الإطلاق ، أو ينشئ الحكم كذلك.
وقد يرى أن الفعل الكذائي أو الحكم الكذائي ـ حال كونه مقيدا بقيد ـ مشتمل على المصلحة لا مطلقا ، فلا محالة يأمر به على نحو المقيد ، أو ينشئ الحكم كذلك.
وكيف كان ؛ فالنتيجة هي : صحة رجوع القيد إلى الهيئة ولا يكون ممتنعا. «فإن قلت : فما فائدة الإنشاء» أي : هذا الاعتراض من المصنف على نفسه ؛ دليل رابع للشيخ القائل برجوع القيد إلى المادة ؛ بتقريب : أن رجوع القيد إلى الهيئة عديم الفائدة ، فيلزم أن يكون الإنشاء بدون ترتب المنشأ عليه لغوا.
وحاصل الجواب أن للإنشاء فائدتين :
الفائدة الأولى : أن يصير الحكم فعليا بعد حصول الشرط ؛ من دون حاجة إلى خطاب جديد بعد حصول الشرط بل ربما لا يتمكن المولى من الخطاب الجديد بعد حصول الشرط لوجود مانع.
الفائدة الثانية : هو شمول الخطاب وعمومه لواجد الشرط وفاقده ، فيكون الخطاب فعليا لواجد الشرط ، ومشروطا لفاقده.
٣ ـ دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع ؛ كدخول المقدمات الوجودية للواجب المطلق فيه ؛ فلا وجه لتخصيص النزاع بمقدمات الواجب المطلق ، وخروج مقدمات الواجب المشروط مطلقا عن محل النزاع كما هو المشهور ، ولهذا