.................................................................................................
______________________________________________________
٢ ـ حكمهم بوجوب حفظ الماء قبل دخول وقت الصلاة لصرفه في الطهارة ؛ إذا علم المكلف بعدم التمكن من تحصيله بعد دخول الوقت ؛ مع عدم وجوب الصلاة قبل الوقت حتى يجب حفظ الماء للطهارة.
٣ ـ حكمهم بوجوب السعي إلى الحج على المستطيع النائي قبل يوم عرفة مقدمة للحج.
٤ ـ حكمهم بوجوب معرفة القبلة لمن أراد السفر إلى البلدان النائية ، وغير ذلك من الموارد التي يجدها المتتبع في مطاوي كلمات الفقهاء. هذا خلاصة الكلام في ذكر بعض تلك الموارد.
وأما دفع الإشكال والتخلص عن هذه العويصة فقد ذكر له وجوه عديدة :
الأول : ما نسب إلى صاحب الحاشية : من الالتزام بالوجوب النفسي في هذه الموارد.
الثاني : ما أفاده صاحب الفصول : من الالتزام بالواجب المعلق في هذه المقامات ، وقد دفع الإشكال بهذا الطريق ؛ إذ الوجوب يكون حاليا قبل مجيء وقت الواجب في الواجب المعلق ، ولهذا تجب مقدماته فعلا لكون الوجوب فعليا.
الثالث : ما أفاده الشيخ الأنصاري : من الالتزام برجوع القيد والشرط إلى المادة لا إلى الهيئة ـ فيكون الوجوب مطلقا وفعليا ـ لأن المقيد بالشرط الاستقبالي هو الواجب ، فتجب مقدماته لكون الوجوب فعليا.
الرابع : ما أفاده المصنف في دفع الإشكال : من الالتزام بالواجب المشروط بشرط متأخر ؛ مفروض الوجود في موطنه كما سيأتي عن قريب ، فيكون الوجوب حينئذ فعليا قبل حصول الشرط.
وبعبارة واضحة : يكون وجوب ذي المقدمة فعليا فيترشح الوجوب منه إلى مقدماته ؛ لأن المعيار في وجوبها فعلية وجوب ذيها وهي متحققة في الواجب المشروط بشرط متأخر مفروض الوجود في موطنه ؛ لأن المفروض : أن الشرط يحصل في وقته ، ولهذا لا بد من الآن الإتيان بالمقدمات التي تفوت بعد حصول الشرط.
فقد ظهر مما ذكرناه : أن دفع الإشكال لا ينحصر بالالتزام بالواجب المعلق ، أو بالالتزام برجوع القيد إلى المادة لبّا ، بل يمكن دفع الإشكال بناء على الالتزام بالواجب المشروط على نحو الشرط المتأخر.
وكيف كان ؛ فقد علم أن المعيار في وجوب المقدمة فعلية وجوب ذيها ، ففي كل مورد كان وجوبه فعليا كان وجوبها فعليا أيضا.