.................................................................................................
______________________________________________________
وأما القسم الثالث : فحرمته لا تستلزم الفساد لا فساد الشرط ولا فساد العبادة المشروطة به ؛ لأن الغالب في شرائط العبادة هو التوصلية كطهارة البدن والثوب عن النجاسة ، فالنهي عن الشرط لا يوجب فساد الشرط فضلا عن فساد العبادة المشروطة به.
وأما القسم الرابع : فالنهي عنه ملازم للنهي عن العبادة ؛ فالنهي عن الوصف الملازم يندرج في النهي عن جزء العبادة ، إذ المنهي عنه حقيقة هو الموصوف أعني : القراءة وهو جزء العبادة كالصلاة.
وأما القسم الخامس : فخارج عن مسألة النهي عن العبادة ، وداخل في مسألة اجتماع الأمر والنهي.
٢ ـ النهي عن العبادة لأجل أحد هذه الأمور : مثل : «لا تصلّ وأنت تقرأ العزائم» و «لا تصلّ وأنت لابس الحرير» و «لا تصل الظهرين وأنت تجهر القراءة» ، و «لا تصل وأنت في المكان المغصوب». والأول مثال لتعلق النهي بالعبادة لأجل تعلقه بالجزء ، والثاني : لأجل الشرط ، والثالث : لأجل الوصف الملازم ، والرابع : لأجل الوصف المفارق.
ثم النهي عن العبادة لأجل الجزء أو الشرط أو الوصف يتصوّر على قسمين :
أحدهما : أن تكون هذه الأمور واسطة في العروض ؛ بأن يكون متعلق النهي في الحقيقة نفس هذه الأمور ، وكان النهي عن العبادة بالعرض والمجاز ، وعليه : فالنهي عن هذه الأمور يكون من قبيل الوصف بحال الموصوف بمعنى : أن الحرمة أولا وبالذات تعرض على الجزء أو الشرط أو الوصف ، وثانيا وبالعرض على الصلاة.
وثانيهما : أن تكون هذه الأمور واسطة في الثبوت ـ أي : علّة لتعلق النهي بالعبادة ـ بحيث يكون النهي متعلّقا حقيقة بنفس العبادة لأجل تلك الأمور. فإن كان النهي من قبيل الأوّل بأن كان متعلقا حقيقة بنفس هذه الأمور فقد عرفت حكمه من حيث الدخول في محل النزاع وعدمه ، وقد تقدم دخول القسم الأوّل والثاني والرابع إذا كان النهي عن الوصف الملازم.
وأمّا إذا كان من قبيل الثاني أي : بأن كان المقصود هو تحريم نفس العبادات ، وهذه الأمور كانت واسطة في الثبوت : فحال هذا النهي حال النهي في القسم الأول من الأقسام الخمسة أعني : النهي عن نفس العبادة.
أما استظهار أحد الوجهين المذكورين فمنوط بخصوصيات الموارد.
٣ ـ أقسام النهي في المعاملات مثل أقسامه في العبادات ، وهي خمسة :