.................................................................................................
______________________________________________________
١ ـ المعاملة المنهي عنها لذاتها هي : كالبيع الربوي.
٢ ـ المعاملة المنهي عنها لجزئها ؛ كبيع الشاة بالخنزير ، حيث يكون بيع الشاة منهيا عنه باعتبار ثمنه وهو الجزء المقوّم للبيع.
٣ ـ المعاملة المنهي عنها لشرطها هي : كالنكاح بشرط كون الطلاق بيد الزوجة ، وبيع العنب بشرط أن يعمل خمرا.
٤ ـ المعاملة المنهي عنها لوصفها اللازم هي : كبيع الحصاة والمنابذة.
٥ ـ المعاملة المنهي عنها لوصفها المفارق هي : كنكاح الأمة من غير إذن سيّدها ومالكها.
وقد ظهر حكم هذه من حكم أقسام النهي في العبادات ، فلا يكون بيانها ثانيا وعلى حدة بمهم.
٤ ـ المقام الأول : في اقتضاء النهي عن العبادة للفساد :
وحاصل الكلام في المقام : أنّ النهي المتعلق بالعبادة ـ سواء كان المنهي عنه عبادة مستقلة نحو : «لا تصل في الدار المغصوبة» أم جزئها نحو : «لا تقرأ العزائم في الصلاة» ، أم شرطها نحو : «لا تتوضأ بالماء المغصوب» ـ يقتضي الفساد لوجود الملاك وهو الحرمة الكاشفة عن المبغوضية المضادة للمحبوبيّة المقوّمة للعبادة. ومن المعلوم : أن المحبوبية لا تجتمع مع المبغوضية في شيء واحد ، فلا محالة يكون النهي رافعا للأمر ، فيفسد المنهي عنه سواء كان نفس العبادة أم جزئها أو شرطها.
والمتحصّل : أن هناك ملازمة بين الحرمة والفساد وامتناع اجتماع الصحة عند المتكلم والفقيه مع النهي الدّال على الحرمة الذاتية.
أما الصحة عند المتكلم : فلعدم وجود أمر حتى يتحقق الموافقة للأمر أو الشريعة.
وأما الصحة عند الفقيه : فلعدم تمكن المكلف من قصد القربة مع النهي الدال على الحرمة ، فإنّ الصحة بمعنى سقوط الإعادة مترتب على إتيان العبادة بقصد القربة.
٥ ـ الإشكال على دلالة النهي على الفساد : بأن يقال : إن النهي لا يدل على الفساد إلّا إذا دل على الحرمة الذاتية. والمفروض : عدم دلالته على ذلك ـ لامتناع اتصاف العبادة بالحرمة الذاتية ـ لأن المكلّف إن أتى بالعمل بدون قصد القربة ـ كصلاة الحائض لتمرين الصبي ـ فلا يتصف بالحرمة ؛ لأنّ المحرم هو العبادة الّتي تتقوّم بقصد