اللفظ في الثاني ، لأنه من أسماء الأجناس ، فمع تعدد أفراد شرط واحد لم يوجد إلا
______________________________________________________
الكفارة ، لأن عموم الأخبار يقتضي أن عليه بكل دفعة كفارة ، والأقوى عندي والأصح : أن لا تكرر في الكفارة ، لأن الأصل براءة الذمة وشغلها بواجب يحتاج إلى دلالة شرعية. فأما العموم فلا يصح التعلق به في مثل هذه المواضع ، لأن هذه أسماء الأجناس والمصادر ، ألا ترى أن من أكل في شهر رمضان متعمدا ، وكرر الأكل لا يجب عليه تكرار الكفارة بلا خلاف». وقال في بحث موجبات سجدتي السهو من كتاب السرائر : «فإن سها المصلي في صلاته بما يوجب سجدتي السهو مرات كثيرة في صلاة واحدة ، أيجب عليه في كل مرة سجدتا السهو أو سجدتا السهو عن الجميع؟ قلنا : إن كانت المرات من جنس واحد فمرة واحدة بحسب سجدتا السهو ، مثلا : تكلم ساهيا في الركعة الأولى ، وكذلك في باقي الركعات ، فإنه لا يجب عليه تكرار السجدات ، بل يجب عليه سجدتا السهو فحسب ، لأنه لا دليل عليه». إلى أن قال : «فأما إذا اختلف الجنس ، فالأولى عندي ؛ بل الواجب الإتيان عن كل جنس بسجدتي السهو ، لأنه لا دليل على تداخل الأجناس ، بل الواجب إعطاء كل جنس ما تناوله اللفظ.» إلخ.
وأما وجه هذا التفصيل فهو : أن الشرط فيما إذا كان من أسماء الأجناس هي نفس الطبيعة ، ولا يتعدد بتعدد أفرادها ، فإذا كانت واحدة فالشرط واحد وكان المسبب والمشروط أيضا واحدا ، وهذا معنى التداخل.
وأما إذا كان جنس الشرط مختلفا : فمقتضى ظاهر الجملة الشرطية هو كون الشرط طبيعتين أو طبائع ، فإذا كان الشرط متعددا كان المسبب والمشروط متعددا قهرا ، وهذا معنى عدم التداخل.
والمتحصل : أنه لا وجه لهذا التفصيل إلا توهم عدم صحة التشبّث بعموم اللفظ في الثاني ـ كما أشار إليه بقوله : «إلا توهم ..» إلخ.
وتوضيح هذا التوهم : أن اسم الجنس قد وضع لنفس الطبيعة المهملة التي لا تدل على العموم ، فالنوم مثلا الذي هو مادة «نمت» في قوله : «إذا نمت فتوضأ» (١) لا يدل إلا على نفس الطبيعة ، فإذا علق عليها حكم ـ كوجوب الوضوء ـ لا يفهم منه إلا كون صرف الوجود من الطبيعة موضوعا لذلك الحكم ؛ لا كل وجود من وجوداتها ، فموضوعية كل وجود من وجوداتها للحكم منوطة بالدليل. وهذا بخلاف الشروط المختلفة جنسا ، فإن صرف الوجود من كل طبيعة من طبائع الشروط المتعددة شرط
__________________
(١) في التهذيب ، ج ١ ، ص ٧ ، ح ٧ : «.. إذا نام مضجعا فعليه الوضوء».