.................................................................................................
______________________________________________________
وحاصل جواب المصنف : أن التمسك بالإطلاق لإثبات انحصار العلة في الشرط المذكور في القضية الشرطية إنما يتم فيما جرت فيه مقدمات الحكمة ؛ بأن يكون قابلا للإطلاق والتقييد ، وليس معنى أدوات الشرط قابلا للتقييد لأنها حروف. وثانيا إن تعيّن اللزوم بين العلة المنحصرة ومعلولها من بين أنحاء اللزوم بلا معيّن.
وقياسه بتعيّن الوجوب النفسي بإطلاق صيغة الأمر قياس مع الفرق. والفرق : أن الوجوب النفسي ثابت على كل حال ، والوجوب الغيري ثابت على تقدير وجوب آخر فيحتاج إلى بيان.
هذا بخلاف اللزوم والترتب ، فإن كل قسم من أقسام اللزوم يحتاج في تعيّنه إلى بيان وقرينة بلا تفاوت بينها أصلا.
الرابع : ما أشار إليه بقوله : «ثم إنه ربما يتمسك للدلالة على المفهوم بإطلاق الشرط ، بتقريب أنه لو لم يكن منحصرا يلزم تقييده» ، فعند الإطلاق يعلم أنه يؤثر مطلقا فيكون علة منحصرة.
وحاصل الجواب عن هذا الوجه الرابع : أنه لو تم الإطلاق لدل على المفهوم ، ولكن الكلام في تماميته ؛ إذ محل الكلام هو الإطلاق الأحوالي والمقامي ، لا الإطلاق اللفظي بأن يكون المتكلم في مقام بيان حدود العلة ، ولم يعلم كون المتكلم في بيان انحصار الشرط ، غاية ما علم أنه في مقام بيان كون الجزاء مترتبا على الشرط ؛ من دون بيان كون الترتب عليه بنحو العلة المنحصرة.
فالنتيجة : أنه لم يقم دليل على وضع أدوات الشرط للخصوصية المستلزمة للمفهوم.
٣ ـ «أما توهم : أنه قضية إطلاق الشرط» ، يعني : مقتضى إطلاق الشرط هو : تعيّن الشرط في التأثير ، ولازم تعيّنه كذلك هو : الانتفاء عند الانتفاء ، كما أن مقتضى إطلاق الأمر هو تعيّن الوجوب التعييني في مقابل الوجوب التخييري.
توضيح ذلك : أن الإطلاق في المقام يمكن أن يكون نافيا للانضمام الذي يقتضيه العطف بالواو ، ويعبر عنه بالإطلاق الواوي ، ويمكن أن يكون نافيا للعدل الذي يقتضيه العطف بأو ويعبر عنه بالإطلاق الأوي ، والفرق بين هذا الإطلاق والإطلاق المتقدم الذي تقدم في قوله : «ربما يتمسك ..» إلخ هو : أن الإطلاق هناك هو الإطلاق الواوي والإطلاق هنا هو الإطلاق الأوي ، فيكون مثبتا لتعيّن الشرط في العلة والمؤثرية ، ونافيا لوجود عدل للشرط ، نظير إطلاق صيغة الأمر حيث كان نافيا للعدل ومثبتا للوجوب