.................................................................................................
______________________________________________________
بوجوبين ؛ إذ العقل لا يجوّز اجتماع المثلين في محل واحد ، فلا بد من كون هذا المصداق محكوما بوجوب واحد مؤكد. هذا مضافا إلى القول بجواز الاجتماع في شيء واحد ذي عنوانين ؛ إذ تعدد العنوان يكفي في دفع محذور اجتماع المثلين.
قوله : «فافهم» لعله إشارة إلى لزوم اجتماع المثلين حتى على القول بجواز الاجتماع ؛ إذ جوازه إنما يصح في متعدد العنوان لا في متحد العنوان كالمثال المذكور.
الثالث : الالتزام بحدوث الأثر عند وجود كل شرط ، بأن يكون الشرط الأول مؤثرا في وجود الجزاء في الجملة ، والثاني : مؤثرا في تأكده الذي هو مرتبة شديدة من مراتب وجوده ، فكل مرتبة من مراتب وجود الجزاء مستندة إلى أحد الشرطين ، مع المحافظة على ظهور الشرطية في كون موضوع الجزاء بعنوانه موضوعا للحكم ، هذا تمام الكلام في التفصي عن محذور اجتماع المثلين على القول بالتداخل.
وقد أورد المصنف على هذه الوجوه الثلاثة المتقدمة بقوله : «ولا يخفى أنه لا وجه لأن يصار إلى واحد منها» ، لأنها مجرد احتمالات في مقام الثبوت ، فلا تجدي في دفع إشكال اجتماع المثلين ما لم يقم دليل عليها في مقام الإثبات ـ ولا دليل عليها ؛ بل الدليل على خلافها ـ لأن تلك الوجوه على خلاف ظاهر الجملة الشرطية.
٩ ـ إيراد المصنف على نفسه بوجهين وجوابه عنهما :
الوجه الأول : أن وجه المصير إلى أحد الوجوه المتقدمة على القول بالتداخل مع كونها خلاف الظاهر هو لزوم الخروج عما هو ظاهر الشرطية من لزوم اجتماع المثلين المستحيل عقلا ، فيجب المصير إلى أحد الوجوه المذكورة لئلا يلزم اجتماع المثلين فليس المصير إليه بلا وجه.
وحاصل الجواب عن هذا الوجه : أن التصرف وإن كان مسلما إلا إنه لا يتعين أن يكون بأحد الوجوه المذكورة ، بل يمكن صرف الجمل الشرطية عن ظاهرها بوجه آخر وهو : أن يكون متعلق الحكم في الجزاء في إحدى الجملة الشرطية فردا ، وفي الأخرى فردا آخر ، وبهذا التصرف يرتفع محذور اجتماع المثلين مع المحافظة على ظهور الشرطية في الحدوث عند الحدوث ، بلا حاجة إلى ارتكاب إحدى التصرفات المذكورة.
الوجه الثاني : ما أشار إليه بقوله : «إن قلت : نعم لو لم يكن تقدير تعدد الفرد على خلاف الإطلاق» يعني : نعم يجب الحمل على تعدد الجزاء بتعدد الفرد ، حتى لا