.................................................................................................
______________________________________________________
الأقسام المذكورة في الأمر الأول.
والقسم الأول من القسمين المذكورين في الأمر الثاني.
والقسم الثالث والرابع من الأقسام المذكورة في الأمر الثالث.
وأما القسم الأول من الأقسام المذكورة في الأمر الأول ، والقسم الثاني من القسمين المذكورين في الأمر الثاني ، والقسم الأول والثاني من الأقسام المذكورة في الأمر الثالث ، فلا إشكال في خروجها ؛ وذلك لأن المعيار في دخول الوصف في محل النزاع أن يكون موجبا للتضييق في ناحية الموصوف ، ومن المعلوم : أن الوصف المساوي للموصوف أو الأعم منه لا يوجب تضييقا في ناحية الموصوف ، حتى يكون له دلالة على المفهوم.
وأما القسم الثاني من الأقسام المذكورة في الأمر الأول ـ أعني الوصف بمعنى ما يكون قيدا للموضوع ـ فيمكن دخوله أيضا في محل النزاع.
وقد أشار إليه بقوله : «وما بحكمه» أي : كالحال مثلا في مثل : «أكرم العالم عادلا» ، فقوله : «وما بحكمه» يشمل الوصف الضمني كقوله : «صلىاللهعليهوآله» : «لئن يمتلئ بطن الرجل قيحا خير من أن يمتلئ شعرا» ، حيث إن امتلاء البطن كناية عن الشعر الكثير ، فمفهومه ـ بناء على القول بمفهوم الوصف ـ عدم البأس بالشعر القليل. هذا تمام الكلام في تحرير محل النزاع في المقام.
ويقول المصنف : «الظاهر أنه لا مفهوم للوصف» ، بحيث يفيد انتفاء الحكم بانتفاء الوصف «مطلقا» يعني : سواء كان الوصف معتمدا على الموصوف كقوله «عليهالسلام» : «وفي الغنم السائمة زكاة» ، أم لا كقوله : «في السائمة زكاة». وسواء كان الوصف مساويا للموصوف ، أو أعم منه مطلقا أو من وجه ، أو أخص منه ، وسواء كان الوصف مثبتا أم منفيا كقوله : «لا تصل في أجزاء الحيوان غير مأكول اللحم». نعم ، لو كان الوصف علة منحصرة للحكم نحو : صل خلف العادل ، لزم انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف ، ولكن ليس ذلك من جهة المفهوم ؛ بل من جهة كون العلة منحصرة. وقد أشار إلى بعض الوجوه التي استدل بها على عدم مفهوم الوصف بقوله : «لعدم ثبوت الوضع» ، وبقوله : «وعدم لزوم اللغوية بدونه».
وحاصل الاستدلال بالوضع على المفهوم : أن الوصف قد وضع للدلالة على العلية المنحصرة التي هي الخصوصية المستلزمة لانتفاء الحكم عند انتفاء الوصف ، ويقول المصنف في رد هذا الاستدلال لعدم ثبوت الوضع.