.................................................................................................
______________________________________________________
السبيل إلى التبادر لا ينحصر بالانسباق إلى أذهاننا : أي العرف الخاص ؛ بل هناك طريق واضح وهو الانسباق إلى أذهان أهل العرف العام ، فالحق : أنه لا قصور في دعوى التبادر.
٦ ـ من أدوات الحصر : كلمة «بل» الإضرابية إذا كان الإضراب للردع ، وإبطال ما أثبت أوّلا ؛ كأن يقال : «تقليد الأعلم أحوط ؛ بل واجب» ، وهذا القسم من الإضراب يدل على الحصر ؛ لدلالته على نفي الحكم عن المضرب عنه وإثبات حكم آخر له مع الانحصار ، وأما الإضراب لأجل إصلاح ما أتى به غفلة ، أو لأجل التأكيد فلا يدل على الحصر.
٧ ـ وممّا يدل على الحصر : تعريف المسند إليه بلام التعريف مثل : «الأمير زيد» ، فيدل على انحصار الإمارة في زيد ، وعلى نفيها عن غيره.
والتحقيق عند المصنف : أن مجرّد تعريف المسند إليه باللام لا يفيد الاختصاص والحصر ، لعدم ثبوت وضع له ، فلا بد من دلالته على الحصر من قيام قرينة خاصة عليه.
وخلاصة الكلام : أن الحصر إمّا من ناحية اللام ، وإمّا من ناحية الحمل وشيء منهما لا يفيد الحصر ؛ لأن الأصل في اللام أن يكون لتعريف الجنس ، والجنس بنفسه لا يفيد الحصر إلّا إن يقوم دليل على كونه بنحو الإطلاق.
وأما الحمل : فالأصل فيه : أن يكون شائعا لا ذاتيا ، فلا يقتضي الحصر ، والمقتضي له هو الحمل الذاتي.
نعم ؛ المسند إليه المعرف يفيد الحصر مع القرينة ؛ بأن تقوم القرينة على كون اللام للاستغراق ، أو على أن مدخول اللام هي الطبيعة المرسلة لا المهملة ، أو على كون الحمل ذاتيا ، إلّا إن مورد القرينة خارج عن محل النزاع.
٨ ـ لا مفهوم للّقب ولا للعدد :
المراد باللقب : ما يقابل الوصف : أي ما ليس بوصف سواء كان اسم جنس أو علما أو لقبا مصطلحا ، فزيد في : «أكرم زيدا» لقب لا يدل على المفهوم وهو انتفاء سنخ وجوب الإكرام عن غيره ، بل انتفاء الحكم عند انتفاء زيد عقلي من قبيل انتفاء شخص الحكم بانتفاء موضوعه.
وكذلك لا مفهوم للعدد ، مثلا : إذا أمر المولى بصوم ستين يوما ، واكتفى المكلف بصوم عشرين يوما لم يحصل الامتثال ـ لعدم الاتيان بالمأمور به ـ لأن الأقل ليس بذاك