الأحكام المتعلقة بالأفعال بعناوينها الأولية كما هو الحال (١) في وجوب إطاعة الوالد ، والوفاء بالنذر وشبهه في الأمور المباحة أو الراجحة (٢) ضرورة (٣) : إنه معه لا يكاد يتوهم (٤) عاقل أنّه إذا شكّ في رجحان شيء أو حلّيته جواز التمسّك بعموم دليل وجوب الإطاعة أو الوفاء في رجحانه أو حلّيته.
نعم (٥) ؛ لا بأس بالتمسك به في جوازه ، بعد إحراز التمكّن منه والقدرة عليه فيما
______________________________________________________
«والتحقيق» ، والضمير في قوله : «تخصيصها» يرجع إلى العمومات المتكلفة لأحكام العناوين الثانوية.
فالمتحصل : أنه لا مجال للتمسك بعموم الوفاء بالنذر لإثبات صحة الوضوء بالمائع المضاف ؛ لأن الشك في صحته بالمضاف يوجب الشك في انعقاد النذر ، فيكون الشك في انطباق العنوان العام عليه لا في حكمه بعد إحراز عنوانه ، فيمتنع التمسك به ؛ لأن العمومات من قبيل الكبريات الشرعية فيتوقف استنتاج الحكم الشرعي منها على إحراز الصغرى ، ومع الشك في الصغرى لا ينفع العلم بالكبرى في حصول العلم بالنتيجة.
(١) هذا إشارة إلى أمثلة لحكم العنوان الثانوي المشروط بثبوت حكم خاص للعنوان الأوّلي.
(٢) أي الأمور المباحة. إشارة إلى شرط وجوب إطاعة الوالد ، والراجحة إشارة إلى شرط وجوب الوفاء بالنذر ، وشبهه فإنه قد ثبت في محله : أن موضوع وجوب إطاعة الوالد هو المباح أو غير الحرام ، وموضوع وجوب الوفاء بالنذر هو الأمر الراجح في نفسه.
(٣) تعليل لقوله : «لا مجال لتوهم الاستدلال» ضرورة : أنه معه أي : مع أخذ أحد أحكام العناوين الأولية في موضوعات أحكام العناوين الثانوية ، وقد عرفت توضيح ذلك ، والضمير في «رجحانه» و «حليته» يرجع إلى الشيء.
(٤) وجه عدم التوهم ما مر سابقا من : أن إثبات رجحان المنذور بدليل وجوب الوفاء بالنذر ، وكذا إثبات حلية ما أمر به الوالد بدليل وجوب إطاعته تشبّث بالدليل المتكفل للكبرى لإحراز الصغرى ، نظير إحراز عالمية من شك في علمه بدليل وجوب إكرام العلماء ، وهو باطل قطعا.
(٥) استدراك على ما أفاده في التحقيق من عدم المجال لتوهّم الاستدلال بالعمومات «فيما إذا كان الشك من غير جهة تخصيصها» ـ أي : تخصيص العمومات المتكفلة لأحكام العناوين الثانوية.
وحاصل الاستدراك : أنه لا مانع من التمسك بعموم الدليل في إثبات جواز الشيء