كون ما شك في أنه من مصاديق العام ، مع العلم بعدم كونه محكوما بحكمه مصداقا (١) له ، مثل : ما إذا علم أنّ زيدا يحرم إكرامه ، وشكّ في أنه عالم ، فيحكم عليه بأصالة عدم تخصيص أكرم العلماء إنه ليس بعالم ، بحيث يحكم عليه بسائر ما لغير العالم من الأحكام (٢)؟ فيه إشكال ؛ لاحتمال (٣) اختصاص حجيتها بما إذا شكّ
______________________________________________________
إجماع ونحوه : حرمة إكرام زيد ؛ ولكن نشك في أن زيدا من العلماء ، وحرمة إكرامه تخصيص بالنسبة إلى العام أم ليس من العلماء فلا تخصيص ، فالشك في التخصيص بعد العلم بمراد المولى ، والكلام حينئذ في أن أصالة عدم التخصيص هل تجري في المقام أم لا؟ وفائدته أنها لو جرت كشفت عن عدم علم زيد ، فيجري على زيد أحكام الجهال ، بخلاف ما لم تجري أصالة عدم التخصيص ، فإن زيدا حينئذ محكوم بعدم الإكرام فقط ، فلا يجري عليه حكم العلماء ولا حكم الجهال.
وبعبارة أخرى : إذا دار الأمر بين التخصيص والتخصص وهو فيما علم بعدم كون زيد محكوما بحكم العام ، لكن شك في أن عدم كونه محكوما بحكم العام هل هو لعدم كونه فردا للعام فهو خارج عن العام موضوعا هذا معنى التخصص. أو أنه فرد له لكنه غير محكوم بحكمه فهو خارج عنه حكما فقط. وهذا معنى التخصيص.
فيقع الكلام في أنه هل يجوز التمسك بالعام وإجراء أصالة عدم التخصيص ليثبت إن المشكوك ليس من أفراد العام أم لا يجوز؟ وهذا خلاف التمسك بالعام في سائر الموارد ؛ لأن ذلك إنما هو لإحراز الحكم مع العلم بمصداقية الفرد المشكوك للعام ، وهنا يكون الأمر بالعكس تماما.
وكيف كان ؛ ففي إجراء أصالة عدم التخصيص في العام لإحراز عدم فردية المشتبه له إشكال ، أشار إليه بقوله : «فيه إشكال».
(١) خبر «كون» في قوله : «عدم كون ما شك» ، وضمير «كونه» راجع إلى «ما» الموصول ، وضمير «بحكمه وله» راجعان إلى العام.
(٢) كما إذا فرض أن للجاهل أحكاما ، فإذا جرت أصالة عدم التخصيص في المثال ثبت أن زيدا جاهل ، فتجري عليه أحكام الجاهل.
(٣) إشارة إلى منشأ الإشكال بتقريب : أن أصالة عدم التخصيص ـ وإن كانت من الأصول العقلائية ومثبتاتها حجة ـ لكن القدر المتيقن من ديدن العلماء إجراؤها حين الشك في المراد ؛ لا بعد العلم بالمراد والشك في شيء آخر كما هو مفروض في المقام.
وتفصيل الكلام في توضيح الإشكال : أنه لمّا كان دليل اعتبار أصالة عدم