الثانية (١):
صحة التمسك بإطلاقات الخطابات القرآنية بناء على التعميم لثبوت الأحكام لمن وجد وبلغ من المعدومين وإن لم يكن (٢) متحدا مع المشافهين في الصنف ، وعدم
______________________________________________________
وكالأخبار الآمرة بعرض الأخبار المتعارضة على الكتاب والسنّة ، والأخذ بما يوافقهما ، وطرح ما يخالفهما ، وغير ذلك من الأخبار الظاهرة في كون ظواهر الخطابات القرآنية والمعصومية حجة على المعدومين كحجيّتها على الموجودين ، وغير ذلك من الروايات الدالة على عدم اختصاص المشافهين بكونهم مقصودين بالإفهام ، كما في «منتهى الدراية ، ج ٣. ص ٦٠٢» مع تصرف ما.
(١) هذه الثمرة الثانية المترتبة على النزاع في الخطابات الشفاهية مذكورة في القوانين وغيره وحاصلها : أنه ـ بناء على شمول الخطابات للمعدومين ـ يصح التمسك بإطلاقاتها لإثبات الأحكام للمعدومين بعد وجودهم وبلوغهم ، إذ المفروض : أن الخطاب المتكفل لثبوت الحكم للعنوان المنطبق على المعدومين مثل : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ*) و (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا*) ونحو ذلك يدل بنفسه على ثبوت الحكم لهم ؛ وإن لم يكونوا متحدين مع المشافهين في الصنف ، فيمكن إثبات وجوب صلاة الجمعة مثلا للمعدومين بقوله تعالى :
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ)(١) مع اختلافهم صنفا مع الموجودين ؛ لكونهم حينذاك متنعمين بشرف حضور المعصوم «عليهالسلام» ؛ دون المعدومين الذين هم فاقدون لهذه النعمة ، لكن لمّا كان نفس الخطاب شاملا لهم ، فهم كالموجودين مكلّفون بصلاة الجمعة.
وأما بناء على عدم شمول الخطابات للمعدومين : لا يجوز لهم التمسك بها لإثبات ما تضمنته من الأحكام ؛ إذ الدليل على ثبوت الأحكام حينئذ لهم هو الإجماع وهو دليل لبّي ، فلا بد من الأخذ بالمتيقّن منه وهو اتحادهم مع الموجودين في الصنف.
قوله : «بناء على التعميم» أي : تعميم الخطابات للمعدومين ، «ولثبوت» متعلق بقوله : «التمسك».
(٢) أي : وإن لم يكن من وجد وبلغ من المعدومين متحدا صنفا مع المشافهين ؛ إذ انطباق العنوان كاف لإثبات الحكم على هذا الفرض.
__________________
(١) الجمعة : ٩.