صحته (١) على عدمه ؛ لعدم كونها (٢) حينئذ متكفلة لأحكام غير المشافهين.
فلا بد من إثبات اتحاده (٣) معهم في الصنف حتى يحكم بالاشتراك مع المشافهين في الأحكام ، وحيث (٤) لا دليل عليه حينئذ (٥) إلا الإجماع ، ولا إجماع عليه (٦) إلا فيما اتحد الصنف ، كما لا يخفى.
ولا يذهب عليك (٧) ؛ أنه يمكن إثبات الاتحاد وعدم دخل ما كان البالغ
______________________________________________________
(١) أي : عدم صحة التمسك بالإطلاق بناء على عدم التعميم.
(٢) أي : لعدم كون الإطلاقات «حينئذ» أي : حين لم تكن تشمل المعدومين.
فقوله : «لعدم» تعليل لعدم صحة التمسك.
(٣) أي : اتحاد غير المشافهين مع المشافهين «في الصنف» ، بأن يكون رجلا لو كان المشافهون من الرجال مثلا.
وجه اللابدية : أن اتحاد الصنف شرط موضوع دليل الاشتراك ، فلا يجري هذا الدليل إلا بعد إحراز شرطه المزبور ، كما هو شأن كل دليل بالنسبة إلى مورده.
(٤) تعليل لاعتبار الاتحاد في الصنف في الحكم باشتراك المعدومين مع المشافهين في الأحكام.
وحاصل التعليل : أن دليل الاشتراك ـ بناء على عدم شمول الخطابات للمعدومين ـ هو الإجماع ، وحيث إنه لبّي فلا بد من الأخذ بالمتيقّن منه وهو اتحاد الصنف ؛ إذ الإجماع في غيره مشكوك فيه.
(٥) أي : حين عدم شمول الخطابات لغير المشافهين.
(٦) أي : ولا إجماع على الاشتراك إلا في مورد الاتحاد في الصنف.
(٧) أي : لا يخفى عليك : عدم صحة هذه الثمرة أيضا كالثمرة الأولى.
فالمقصود هو : ردّ هذه الثمرة الثانية ـ وهي : صحة التمسك بإطلاقات الخطاب بناء على شمولها للمعدومين ، وعدم صحة التمسك بها بناء على عدم شمولها لهم.
وحاصل الردّ : أنه لا مانع من التمسك بإطلاقات الخطابات لإثبات اتحاد المعدومين مع المشافهين في الأحكام ، وإن لم نقل بشمول الخطابات للمعدومين ؛ وذلك لأنه لو كان للوصف الثابت للموجودين ـ كحضور المعصوم «عليهالسلام» ـ دخل في الحكم كوجوب صلاة الجمعة لزم تقييد الخطاب به ، والمفروض : عدمه ، فالإطلاق محكم ، ومقتضاه : عدم دخل ذلك الوصف في الحكم ، وعمومه لكل من المشافهين والمعدومين.
ولازم ذلك هو : صحة التمسك بالخطابات وإن لم تشمل المعدومين ، فالثمرة الثانية أيضا ساقطة.