الآن (١) فاقدا له ، مما كان المشافهون واجدين له (٢) ، بإطلاق الخطاب إليهم (٣) من دون التقييد به ، وكونهم (٤) كذلك لا يوجب صحة الإطلاق مع إرادة المقيد معه فيما يمكن أن يتطرق الفقدان ، وإن صحّ فيما لا يتطرق إليه ذلك ، وليس
______________________________________________________
(١) أي : بعد زمان الخطاب «فاقدا له مما كان المشافهون واجدين له».
(٢) كفقد البالغ في زماننا للنبي والوصيّ ، ووجدان المشافهين لهما في مثال صلاة الجمعة.
(٣) أي : إلى المشافهين ، وقوله : «بإطلاق» متعلق بقوله : «إثبات» ، فمعنى العبارة حينئذ : أنه يمكن إثبات الاتحاد بإطلاق الخطاب إلى المشافهين ؛ إذ لو كان موضوع الخطاب في نحو : (يا أَيُّهَا النَّاسُ*) مقيدا بالوصف الذي كان المشافهون واجدين له كان اللازم تقييده به ؛ كأن يقول : «يا أيّها الناس المشرّفون بشرف الحضور» ، فعدم التقييد دليل الإطلاق ، وعدم دخل وصف الحضور في وجوب صلاة الجمعة على المشافهين.
فالنتيجة : هي صحة التمسك بالإطلاقات وإن لم تعم المعدومين. الضمير في «به» راجع إلى «ما» المراد به الأوصاف أي : من دون التقييد بوصف كان المشافهون واجدين له.
(٤) أي : وكون المشافهين واجدين للوصف ـ كحضور المعصوم «عليهالسلام» ـ المحتمل دخله في الحكم ، كوجوب صلاة الجمعة ، فهذا إشارة إلى توهم وهو : أنه لا وجه للتمسك بالإطلاق بعد البناء على عدم شمول الخطابات للمعدومين ، وذلك لأن اتصاف المشافهين بالوصف الخاص يصلح لأن يكون قرينة على التقييد ، ودخل ذلك الوصف في الحكم ، ومن المعلوم : أن من مقدمات الإطلاق عدم وجود ما يصلح للقرينية ، واحتمال دخل الوصف الذي كان المشافهون واجدين له صالح للقرينية ، ومعه لا يتم الإطلاق حتى يصح التمسك به.
فالنتيجة : أنه لا يصح التمسك بالإطلاقات مع عدم شمول الخطابات للمعدومين ، وإنما يصح مع شمولها لهم ، فالثمرة الثانية غير ساقطة عن الاعتبار ؛ بل هي ثابتة ، وقد أجاب عن هذا التوهم بقوله : «لا يوجب».
وحاصل الجواب : صحة التمسك بالإطلاقات ، واتصاف المشافهين بصفة يطرأ عليها الفقدان لا يكون دليلا على تقييد الإطلاق حتى لا يصح التمسك بالإطلاق كما زعمه المتوهم ، فلو كان الوصف الموجود للمشافهين ـ كحضور المعصوم «عليهالسلام» ـ معتبرا كان على المتكلم بيانه ، فترك تقييده دليل على عدم اعتباره.
وعلى هذا : فالإطلاق محكم ، ويصح التمسك به ، فتبطل الثمرة الثانية ، وهي : صحة