.................................................................................................
______________________________________________________
على التقييد ، فلا يجوز التمسك بالإطلاق بعد الظفر بمقيد منفصل ؛ لكشف القيد عن عدم كون المتكلم بصدد تمام مراده ، وأنه كان في مقام الإهمال أو الإجمال ، مع إن السيرة استقرت على التمسك بالإطلاقات بعد الظفر بالمقيد أيضا.
وحاصل الدفع : أن مجرى مقدمات الحكمة هو المراد الاستعمالي لا المراد الجدّي ، والمطلق مراد بالإرادة الجدية ، فلا يكون المقيد المنفصل كاشفا عن عدم كون المتكلم في مقام البيان حتى يقال : لا يصح التمسك بالإطلاق لكشف المقيد المنفصل عن عدم كون المتكلم في مقام البيان.
٣ ـ أن الأصل هو : كون المتكلم في مقام البيان عند الشك في كونه في مقام البيان. هذا أصل عقلائي جرت عليه سيرة أبناء المحاورة ، حيث إنهم يتمسكون بالإطلاقات مع عدم علمهم بكون المتكلم في مقام البيان.
قوله : «وبعد كونه لأجل ذهابهم ..» إلخ دفع لما يتوهم من : إن تمسك المشهور بالإطلاقات مع عدم إحراز كون المتكلم في مقام البيان ليس من جهة كون الأصل عندهم هو كون المتكلم في مقام البيان ؛ بل من جهة ذهابهم إلى وضع المطلق للشيوع والسريان ، بحيث يكون الشيوع جزء الموضوع له للمطلق ، فلا حاجة حينئذ إلى مقدمات الحكمة ـ ومنها كون المتكلم في مقام البيان ـ كي نحتاج في إحرازه إلى الأصل العقلائي.
وحاصل الدفع : أن ذهابهم إلى وضع المطلق للشيوع والسريان بعيد ؛ لما مر سابقا من وضع المطلق للماهية المهملة التي لم يلاحظ معها شيء ، ولعل وجه نسبة وضع المطلق للمعنى المقرون بالشياع إلى المشهور ملاحظة عدم الوجه في التمسك بالإطلاقات ، بدون إحراز كون المتكلم في مقام البيان ، وقد عرفت : أن الوجه في ذلك هو : سيرة العقلاء على كون المتكلم في مقام البيان عند الشك في كونه كذلك.
٤ ـ لا إطلاق للمطلق فيما كان له الانصراف إلى بعض الأفراد ، ثم الانصراف وإن كان على أقسام إلّا إن المانع من الإطلاق هو بعض أقسامه ؛ بأن يكون الانصراف موجبا لظهور المطلق في بعض أفراده ، أو موجبا لتعيين بعض الأفراد ، أو الموجب للاشتراك والنقل ؛ إذ من مقدمات الحكمة : انتفاء ما يوجب التعيين ، فإذا كان الانصراف مما يوجب تعيين بعض الأفراد كان مانعا عن التمسك بالإطلاق ؛ لعدم تحقق الإطلاق مع انتفاء المقدمة الثانية من مقدمات الحكمة.