واحد من الحكمين فيها ، فإذا لم يكن المقتضي لحرمة الغصب مؤثّرا لها ؛ لاضطرار أو جهل أو نسيان ، كان المقتضى لصحة الصلاة مؤثرا لها فعلا كما إذا لم يكن دليل الحرمة أقوى ، أو لم يكن واحد من الدليلين دالّا على الفعلية أصلا.
______________________________________________________
قوله : «رأسا» يعني : فعلية واقتضاء ، والمراد بالاقتضاء : هو الملاك ، والخروج عن الفعلية والاقتضاء معا شأن التخصيص المصطلح ، وأمّا التخصيص في مسألة الاجتماع : فهو الخروج عن الفعلية فقط كما عرفت.
«كما هو قضية التقييد والتخصيص في غيرها» أي : الخروج رأسا قضية التقييد والتخصيص في غير مسألة اجتماع الأمر والنهي من الموارد الّتي لا يحرز فيها وجود المقتضي لكلا الحكمين ، اللّذين هما مدلولا الدليلين ، وضمير «غيرها» راجع إلى المسألة.
«بل قضيته» أي : قضية ترجيح أحد الدليلين على الآخر في مسألة الاجتماع ليس إلّا خروج مورد الاجتماع عن فعلية حكم أحد الدليلين فيما إذا كان مؤدى الدليل الآخر ـ كحرمة الغصب ـ فعليا ، فيكون الخروج عن الفعلية مع بقاء الملاك ، وضمير «خروجه» راجع إلى مورد الاجتماع ، وحق العبارة : أن تكون هكذا : «بل قضيته ليست إلّا خروج مورد الاجتماع عن الفعلية فيما كان الحكم الذي هو مفاد الدليل الآخر فعليا».
قوله : «وذلك لثبوت المقتضى» تعليل لعدم كون ترجيح أحد الدليلين على الآخر في مسألة الاجتماع مخرجا لمورد الاجتماع عن حيّز الدليل الآخر رأسا ، بل عن الحكم الفعلي.
وحاصل التعليل : أنّ مسألة الاجتماع من باب التزاحم المنوط بثبوت المناط في كل واحد من الحكمين حتى في ظرف الاجتماع ؛ لا من باب التعارض الذي يكون الملاك في أحدهما فقط. وضمير «فيها» راجع إلى مسألة الاجتماع.
قوله : «فإذا لم يكن المقتضي لحرمة الغصب مؤثرا لها» إشارة إلى ثمرة الخروج عن الحكم الفعلي فقط. وملخصها : أنه إذا لم يؤثر مفسدة النهي في الحرمة لاضطرار أو جهل أو نسيان كان المقتضي لصحة الصلاة مؤثرا وموجبا لصحتها ؛ إذ المفروض : ارتفاع مزاحمها ـ أعني : الحرمة الفعلية ـ بالاضطرار ونحوه. وضمير «فيها» راجع إلى الصحة ، والأولى : لها بدل فيها.
قوله : «كما إذا لم يكن دليل الحرمة أقوى» تمثيل للمؤثر الفعلي ، يعني : أنّ ملاك الصحة يؤثر في الصحة الفعلية فيما إذا منع ملاك الحرمة عن التأثير فيها ؛ كتأثيره في الصحة الفعلية فيما إذا لم يكن دليل الحرمة أقوى ، أو لم يكن الدليلان دالّين على الفعلية ؛ بأن كانا دالّين على الحكم الاقتضائي أو الإنشائي.