فانقدح (١) بذلك : فساد الإشكال في صحة الصلاة في صورة الجهل أو النسيان ونحوهما (٢) ؛ فيما إذا قدم خطاب «لا تغصب» (٣) ، كما هو الحال (٤) فيما إذا كان الخطابان من أوّل الأمر (٥) متعارضين ، ولم يكونا من باب الاجتماع أصلا ؛ وذلك (٦) لثبوت المقتضي في هذا الباب (٧) ، كما إذا لم يقع بينهما تعارض ، ولم يكونا (٨)
______________________________________________________
(١) أي : ظهر ـ بوجود المقتضي للصحة في مورد الاجتماع المستلزم لصحة الصلاة في موارد العذر ، لوجود ملاك الأمر بلا مزاحم ـ فساد الإشكال الذي مرّ توضيحه ، وحاصل الإشكال : أنّه مع تقديم النهي على الأمر كيف تصحّ الصلاة في موارد العذر كالجهل والنسيان ونحوهما؟ إذ مع تغليب النهي على الأمر وإخراج المجمع عن حيّز دليل وجوب الصلاة لا يبقى فيه ما يقتضي صحته ؛ كما هو شأن التعارض في سائر الموارد.
(٢) يعني : كالاضطرار والغفلة.
(٣) يعني : فيما إذا بنى على الامتناع وترجيح النهي.
(٤) يعني : كما أنّ هذا الإشكال ثابت فيما إذا كان الخطابان متعارضين لا متزاحمين ؛ لعدم الملاك المقتضي للصحة حينئذ حتى يحكم بالصحة في موارد العذر.
(٥) يعني : من أوّل زمان التشريع ، كما إذا قال : «صلّ ولا تصلّ في المغصوب» ، فإنّ الصلاة في المغصوب لا مصلحة لها حتى يمكن تصحيحها بالملاك. وهذا بخلاف ما بعد زمان التشريع ؛ كما إذا بلغنا مثل : «صل ولا تصل في المغصوب» ، فإنّه لا تنافي بينهما من زمان التشريع ؛ بل الملاك في كل منهما موجود ، وإنّما التنافي يكون في فعلية الحكمين في مورد الاجتماع.
قوله : «ولم يكونا من باب الاجتماع أصلا» بيان للتعارض كما في «منتهى الدراية ، ج ٣ ، ص ٢٠٠».
(٦) بيان لفساد الإشكال المذكور. وحاصله : أن المستشكل والمتوهم خلط بين التعارض والتزاحم ، وما ذكره من الإشكال في صحة الصلاة في موارد العذر إنّما يتمّ ويتّجه في فرض التعارض ؛ لا في فرض التزاحم الذي يكون منوطا بوجود الملاك في كلّ واحد من المتزاحمين ، ومسألة الاجتماع تكون من باب التزاحم ، فغلبة النهي على الأمر لا توجب خلو الأمر عن الملاك ، كما توجب خلوه عنه ـ بناء على التعارض ـ لخلو المورد فيه عن كلّ من الحكم الفعلي وملاكه ، فلا مصحّح له أصلا.
(٧) أي : في باب اجتماع الأمر والنهي.
(٨) بيان لعدم التعارض ، بمعنى : أنه لو كانا متكفلين للحكم الفعلي وقع بينهما