البحث فيها في أنّ تعدد الجهة يجدي في رفع غائلة اجتماع الأمر والنهي في مورد الاجتماع أم لا؟
الثاني (١):
أنّه لا يخفى : أن عدّ هذه المسألة من مباحث الألفاظ ، إنّما هو لأجل أنّه في الأقوال قول بدلالته على الفساد في المعاملات ، مع إنكار الملازمة بينه وبين الحرمة
______________________________________________________
ولكن قال المحقق القمي «قدسسره» (١) بفرق آخر بين المسألتين وهو : أن النسبة بين متعلق الأمر ومتعلق النهي عموم من وجه في مسألة الاجتماع ؛ إذ بين الصلاة والغصب مصداقا عموم من وجه نحو «صلّ ولا تغصب» ، وفي هذه المسألة تكون النسبة بين متعلقي الأمر والنهي عموما مطلقا ؛ إذ بين الصلاة والصلاة المقيدة بكونها في الدار المغصوبة تكون النسبة عموما مطلقا ، نحو «صلّ ولا تصل في الدار المغصوبة» ، وهناك فرق آخر من صاحب الفصول (٢) وهو : اعتبار تغاير متعلق الأمر والنهي واقعا وحقيقة في مسألة الاجتماع ، واعتبار وحدتهما حقيقة ، ولحاظ تغايرهما بالإطلاق والتقييد في هذه المسألة. وتركنا تفصيل الكلام رعاية للاختصار.
(١) قال المصنف في المسألة السابقة : إنّها عقلية. ثم يقول : إنّ عدّ هذه المسألة لفظية لاقتضاء جعل عنوان المسألة في لسان بعض الأصوليين دلالة النهي على فساد المنهي عنه كونها لفظية ؛ لأن الدلالة من أحوال اللفظ.
وكيف كان ؛ ففي الأقوال في المسألة قول بدلالة النهي على الفساد في المعاملات ، مع إنكار هذا البعض الملازمة بين الفساد وبين الحرمة التي هي مفاد النهي في المعاملات.
والغرض من عقد هذا الأمر الثاني ـ التنبيه على فساد ما ذكره بعض المحققين من : أنّ النزاع في هذه المسألة كالمسألة السابقة عقلي وليس بلفظي ؛ لأن النزاع إنّما هو في حكم العقل بالملازمة بين الحرمة والفساد وعدمه سواء كان الدال على الحرمة صيغة النهي أم الإجماع أم الضرورة ، فالنزاع في هذه المسألة عقلي لا لفظي ؛ لعدم ارتباطها باللفظ ، والمصنف أشار إلى إمكان كون المسألة لفظية لإنكار بعض الأصوليين الملازمة بين الحرمة والفساد ، واعترافه بدلالة النهي على الفساد في المعاملات ، فلو كان النزاع في
__________________
(١) الفصول الغروية ، ص ١٤٠ ، س ٢١.
(٢) مطارح الأنظار ، ج ١ ، ص ٧٢٧.