.................................................................................................
______________________________________________________
لتخصيص العنوان بالنهي التحريمي ، كما لا وجه لتخصيصه بالنفسي فيعم الغيري والتنزيهي.
ويؤيد دخول النهي التبعي في محل النزاع : جعلهم ثمرة النزاع في أنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه فساده ؛ لأن النهي المتعلق بالضدّ غيري تبعي ، فيظهر من هذا : دخول النهي التبعي في محل النزاع.
٥ ـ في تعيين ما هو المراد بالعبادة في المسألة فيقال : إن للعبادة تعاريف عديدة وأقسام متعددة :
١ ـ ما يكون بذاته عبادة ؛ كالسجود والركوع ونحوهما.
٢ ـ ما تكون عباديته تقديرية بمعنى : لو أمر به لصار عبادة ، وكان أمره عباديا لا توصليا ؛ كصوم العيدين ، والصلاة في أيام الحيض.
٣ ـ ما يكون الأمر لأجل التعبّد به فعلا.
٤ ـ ما تكون صحته متوقفة على النيّة.
ولكن المراد بالعبادة في هذه المسألة أحد المعنيين الأوليين ، ثم الإشكال على التعاريف المذكورة بالانتقاض طردا وعكسا أو بغيره في غير محلّه ؛ لأن التعاريف المذكورة لها تعاريف لفظية لا يعتبر فيها الطرد ولا العكس ، فلا مجال للإشكال ، وإنّما يتم الإشكال على فرض كون تلك التعاريف تعاريف حقيقية ، وليس الأمر كذلك.
٦ ـ في تعيين المراد بالمعاملة الّتي يقع البحث عن اقتضاء النهي فسادها وعدمه ، فلا يدخل في محل النزاع إلّا ما يتصف بالصحة والفساد ؛ ولا شك في اتصاف العبادات بالصحة والفساد ، فتدخل في محلّ النزاع بلا إشكال.
وأمّا المعاملات فعلى ثلاثة أقسام : قسم منها يتصف بالصحة والفساد ؛ كالعقود والإيقاعات ، وقسم منها لا يتصف بهما أصلا ، وهذا القسم على قسمين :
أحدهما : ما يترتّب عليه الأثر الشرعي كالغصب والإتلاف ونحوهما ، والآخر ما لا يترتّب عليه الأثر الشرعي أصلا.
إذا عرفت هذه الأقسام فاعلم : أنّ المراد بالمعاملة هي المعاملة بالمعنى الأعم مع قابليّتها للاتصاف بالصحة والفساد.
«فافهم» لعلّه إشارة إلى أن هناك قسما ثالثا يصح اتّصافه بالصحة والفساد باعتبار ؛ وإن لم يصح اتّصافه بهما باعتبار آخر ، وذلك مثل الشيء الذي لو أمر به لصح اتّصافه