نعم من كان خبرة في اللغة كبعض الفقهاء لا يجوز له ان يراجع إلى قول اللغوي إلّا فيما إذا لم يعمل خبرويته وإلّا فهو رجوع الخبرة إلى الخبرة ولا حجيّة لقول الخبرة على الخبرة بل يشكل الرجوع إلى قول اللغوي ممن يريد من المراجعة أن يفتى للآخرين فإنّه حينئذ بالنسبة إلى اللغة جاهل والمقلد يرجع إلى العالم لا إلى الجاهل والتقليد هو رجوع الجاهل إلى العالم لا رجوع الجاهل إلى الجاهل وهذا الإشكال يسرى أيضا إلى علم الرجال وسائر مقدمات الاجتهاد فاللازم لمن أراد أن يفتى للآخرين أن يجتهد في مقدمات الاجتهاد. نعم لا مانع من الرجوع إلى قول اللغوي أو الرجالي وغيرهما في عمل نفسه فلا تغفل.
اللهمّ إلّا أن يقال : كثيرا ما يحصل الوثوق الشخصي من مراجعة الكتب اللغوية بالموضوع له أو المعاني الظاهرة وهكذا في علم الرجال وغيره من المقدمات ومع حصول الوثوق فلا مانع من الإفتاء للآخرين وحينئذ يجوز تقليد من حصل له الوثوق بالنسبة إلى معاني الكلمات أو أحوال الرجال. هذا مضافا إلى أنّ كثيرا ما يكون اللغوي أو الرجالي متعددا فمع شهادتهما في المحسوسات أو ما يقرب منها أمكن اعتماد المفتي على البينة الشرعية وعليه فيجوز تقليد من اعتمد على البينة الشرعية ، فتدبر.