عدم السهو والنسيان والخطأ والاشتباه كلها من محققات الظهورات في الموارد المشكوكة. وهذه الظهورات الحاصلة بالاصول المذكورة أو الظهورات الحاصلة بالقرائن بضميمة أصالة التطابق تكون مرادة بالإرادة الجدّية وحجّة ؛ إذا العقلاء بنوا على العمل بالظهورات المرادة بالإرادة الجدّية والاحتجاج بها. وهذا هو معنى حجية الظهورات الكلامية المرادة.
ومما ذكرنا يظهر أنّ إسناد الحجية إلى أصالة الحقيقة أو أصالة عدم القرينة أو أصالة عدم الكذب أو أصالة عدم التخصيص أو أصالة عدم التقييد أو أصالة عدم السهو والنسيان والاشتباه والخطأ أو أصالة تطابق الإرادة الاستعمالية مع الإرادة الجدّية مسامحة ؛ لأنّ هذه الاصول من محقّقات الظهورات المرادة ، وموضوع الحجة هو الظهورات المحقّقة المرادة سواء كانت حاصلة بالاصول المذكورة أو بقيام القرائن المتصلة أو المنفصلة ، فما هو الحجّة هو الظهورات المذكورة نعم مباني تلك الظهورات هي القرائن أو الاصول المذكورة. اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ بعض الاصول المذكورة لا يفيد الظن والظهور كأصالة عدم التخصيص لأنّ ما من عام إلّا وقد خصّ فالحجيّة في مثله تكون راجعة إلى حجيّة بناء العقلاء على عدم التخصيص فلا تغفل ، ثم لا يخفى أنّه لا تختص الحجيّة بالمعانى الحقيقية ، بل المعانى المجازيّة التي تدلّ عليها الكلام بالقرائن أيضا حجّة ، كما لا يخفى.
ثم لا يخفى عليك أنّه لا فرق في حجيّة الظهورات الكلامية بين من قصد إفهامه وغيره ما لم يقم قرينة على اختصاص الحكم بمن قصد إفهامه.
وهكذا لا فرق في حجيّة الظهورات الكلامية بين أن يحصل الظن الشخصي بالوفاق وبين أن لا يحصل ذلك أو يحصل الظن الشخصي بالخلاف ما دام الكلام أفاد ظنا نوعيا ؛ وذلك لوجود بناء العقلاء على حجّية الظهورات الكلامية من دون فرق بين الموارد المذكورة.
وايضا لا تفاوت في حجيّة الظهورات الكلامية بين أن تكون من المحاورات العرفية أو النصوص الشرعيّة.
كما لا فرق في النصوص الشرعيّة بين أن تكون من الروايات أو القرآن الكريم ؛ لما عرفت