الموجبة الجزئية لا يستلزم تصديقه بنحو الموجبة الكلية ، والكلام فى حجيّة العرف بنحو الموجبة الكلّية. نعم لو قلنا بنحو السالبة الكلّية : أنّ العرف لا يصح حكمه في مورد كان إقرار النبيّ صلىاللهعليهوآله في مورد من الموارد منافيا لذلك.
وبالجملة فالتحقيق أنّ العرف لا يقدر على تعيين الأحكام الشرعية بملاحظة المناطات والملاكات الظنيّة ؛ لعدم احاطته بذلك بل النصوص الكثيرة تمنع وتحذر حذرا شديدا ان يقرب الانسان نحو القياس والأخذ بالملاكات الظنيّة ، وهي على طوائف :
منها موثقة الريّان بن الصلت عن علي بن موسى الرضا عن ابيه عن آبائه عن امير المؤمنين عليهالسلام قال : قال رسول صلىاللهعليهوآله قال الله جلّ جلاله ... وما على ديني من استعمل القياس في ديني. (١)
ومنها موثقة سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت : جعلت فداك أنّ اناسا من أصحابك قد لقوا آباءك (٢) وجدّك ، وقد سمعوا منهما الحديث ، وقد يرد عليهما الشيء ليس عندهم فيه شيء وعندهم ما يشبهه فيقيسوا على أحسنه قال فقال ما لكم والقياس ، إنّما هلك من هلك بالقياس. قال : قلت أصلحك الله ولم ذاك؟ قال : لأنّه ليس من شيء إلّا وقد جرى به كتاب وسنّة ، وإنّما ذاك شيء إليكم إذا ورد عليكم أن تقولوا. قال : فقال : إنّه ليس من شيء إلّا وقد جرى به كتاب وسنة ، ثم قال : إنّ الله قد جعل لكل شيء حدا ، ولمن تعدّى الحدّ حدّا (٣)
ومنها موثقة محمّد بن حكيم قال : قلت لأبي الحسن موسى عليهالسلام : جعلت فداك فقّهنا في الدين وأغنانا الله بكم عن الناس حتى أنّ الجماعة منّا لتكون في المجلس ما يسأل رجل صاحب (إلّا وـ خ) تحضره المسألة ويحضرها جوابها فيما منّ الله علينا بكم ، فربّما ورد علينا الشيء لم يأتنا فيه عنك ولا عن آبائك (عنه ـ خ) شيء فنظرنا إلى أحسن ما
__________________
(١) جامع الاحاديث ١ : الباب ٧ من ابواب المقدمات ، ح ٥.
(٢) ولعله : اباك.
(٣) جامع الاحاديث ١ : الباب ٧ ، من ابواب المقدمات ، ح ١٦.