الفاسق في مقام العمل به. (١) وما لم يجب التبين عنه عند العمل يكون حجة.
ويمكن أن يقال : أن التقريب والتوضيح فرع دلالة الوصف على المفهوم ، وهو ممنوع ، قال شيخنا الأعظم قدسسره : بأن المحقّق في محله عدم اعتبار المفهوم في الوصف ، خصوصا في الوصف الغير المعتمد على موصوف محقق ، كما في ما نحن فيه ؛ فانه اشبه بمفهوم اللقب. (٢)
ودلالة الوصف على أن الحكم ليس ثابتا للطبيعة ، وإلّا لكان ذكر الوصف لغوا لا تكفي لافادة نفي الحكم عن غير مورد الوصف مطلقا ؛ لانه فرع كون الوصف علة تامة منحصرة ، وهو ممنوع.
وقال في مصباح الاصول أيضا : والاستدلال بمفهوم الوصف غير تام ؛ لان الوصف وإن كان يدل على المفهوم ، إلّا أن مفهوم الوصف هو أن الحكم ليس ثابتا للطبيعة اينما سرت ، وإلّا لكان ذكر الوصف لغوا. واما كون الحكم منحصرا في محل الوصف بحيث ينتفي بانتفائه فهو خارج عن مفهوم الوصف ، ويحتاج الى اثبات كون الوصف علة منحصرة. ولا يستفاد ذلك من نفس الوصف ، فان تعليق الحكم على الوصف لو سلم كونه مشعرا بالعلية لا يستفاد منه العلة المنحصرة يقينا ، بل يحتمل وجوب التبين عن خبر العادل أيضا اذا كان واحدا ، ويكون الفرق بين العادل والفاسق أن خبر الفاسق يجب التبين عنه ولو مع التعدد بخلاف خبر العادل ؛ إذ مع التعدد يكون بينة شرعية لا يجب التبين عنها. فتحصّل : انه لا يستفاد من مفهوم الوصف انتفاء وجوب التبين عند انتفاء وصف الفسق. (٣)
نعم لو علم أن المتكلم في مقام بيان العلة المنحصرة لوجوب التبين واكتفى بالفاسق دل الوصف على المفهوم ، ولكن من أين حصل ذلك العلم ، فلا تغفل.
ومما ذكر يظهر ما في المحكى عن سيدنا الاستاذ المحقق الداماد قدسسره من أنه لا كلام في دلالة الوصف المذكور في القضية على أن له مدخليته في الحكم بنحو من الانحاء فان ذلك مما
__________________
(١) مصباح الاصول : ج ٢ ص ١٥٢ و ١٥٣.
(٢) فرائد الاصول : ص ٧٢.
(٣) مصباح الاصول : ج ٢ ص ١٥٢ و ١٥٣.