ودعوى : أن المراد من العلم هو خصوص الرأي والاعتقاد ، كما في منتقى الاصول. (١)
مندفعة : بأنه لا وجه لتخصيص العلم والذكر بذلك.
كما أن دعوى أن اهل الذكر هم اهل القرآن ، فلا يشمل الرواة ولا العالمين بالفتاوى.
مندفعة بان ذلك ينافي مورد الآية الكريمة ؛ فان موردها هو اهل الكتاب ، فانطباق اهل الذكر على اهل البيت واهل القرآن لا يساوي كونه بمعناه ، كما لا يخفى.
فتحصّل : أن الاستدلال بالآية الكريمة على وجوب التعبد بالجواب لا يخلو عن اشكال.
نعم ربما يقرب الاستدلال بالآية بأنها ارجاع وارشاد الى طريقة معروفة عقلائية ، وهي رجوع الجاهل بالشيء الى العالم به والسؤال منه والعمل بما يقوله بما أن قوله طريق معتبر الى ما يعلمه ويخبر عنه ، فهي متضمنة لحجية خبره وطريقيته. ومن الواضح انه لا يعتبر ولا يشترط في هذه الطريقة العقلائية سوى أن يكون المسئول عالما بما يسأل عنه من دون فرق بين أن يكون الشيء الذي يعلمه أمرا محسوسا أو غير محسوس ولا أن يكون عالما بهذا الشيء فقط أو به وبغيره ، بل هذه الطريقة جارية في كل شيء لا يعلمه الانسان وكان من الناس من يعلمه فاذا كان له حاجة فعليه أن يسأل العالم ويتبع قوله بما أن قوله طريق اليه ، وحينئذ فهذه الآية الشريفة دليل لفظي على امضاء الطريقة العقلائية وبناء العقلاء على طريقية الخبر الواحد. (٢)
ولكن هذا التقريب يرجع الى الاستدلال ببناء العقلاء في حجية الاخبار ، لا الاستدلال بالآيات من باب التعبد الذي هو محل البحث في المقام.
هذا ، مضافا الى أن مورد الآية هو الشك في النبوة والمعتبر فيه هو تحصيل العلم القطعي ، لا الظن النوعي الذي قد يقترن مع الشك الشخصي أو الظن على الخلاف كما في خبر الثقات عند العقلاء.
__________________
(١) منتقى الاصول : ج ٤ ص ٢٩٢.
(٢) تسديد الاصول : ج ٢ ص ٩٣ و ٩٤.