منهم كالنظام وغيره ، ولو كان العمل بالخبر أمرا منكرا لكان على الائمة عليهمالسلام تنبيه أصحابهم وردعهم عنه كما ردعوا عن القياس.
وبالجملة فكثرة الأخبار بحد يحصل القطع منها بكون حجية الخبر امرا مفروغا عنه بين العامة والخاصة في عصر النبي صلىاللهعليهوآله والائمة عليهمالسلام ، ثم نقل الأخبار التي اشرنا اليها آنفا. (١)
والظاهر أن لفظ التواتر الاجمالي من سهو القلم ، لانّ المدعى هو التواتر المعنوي لا الاجمالي ، وهو حاصل بمجموع ما ذكره الشيخ قدسسره كما اشار اليها في نهاية الاصول وذكرناه بالتفصيل ، كما لا يخفى.
ثم أن دعوى كون المتيقن من الروايات هو العدل لا الثقة ، كما يشهد له الارجاع إلى الاعدل في المتعارضين في المقبولة ، فانه حاك عن كون كل طرف من اطراف التعارض عدلا ، هذا مضافا الى اعتبار عنوان (ثقاتنا) وعنوان (مرضيان) وعنوان (حجتي) وعنوان (من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه) وعنوان (كلّ مسنّ في حبّنا) وعنوان (كل كثير القدم في امرنا) فانها ظاهرة فى اعتبار العدالة وفوقها.
مندفعة بانه يمكن دعوى عدم اعتبار وصف العدالة في الراوي في حجية روايته ، بل المدار هو الوثوق المخبري في نقل الرواية بنحو يضعف فيه احتمال الكذب ، والتعبير بالعدالة ونحوها من العناوين المذكورة من باب خصوصية مورد السؤال أو من باب علاج الأخبار المتعارضة ، لا من باب دخالتها في حجية الخبر الواحد ؛ والدليل على ذلك هو عدم اعتبار الاصحاب في الأخذ أن يكون الراوي من أصحاب السرّ أو ممن يرضى الأئمة عليهمالسلام عنه أو أن يكون من الشيعة ، كما صرح بذلك الشيخ الطوسي قدسسره في العدة من أن الطائفة عملت بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن دراج والسكوني وغيره من العامة الذين كانوا ينقلون الأخبار عن ائمتنا عليهمالسلام.
وهو شاهد على أن المعيار في جواز الرجوع هو الوثوق بالناقل ولو كان عاميا ، نعم
__________________
(١) راجع نهاية الأصول : ص ٥٠٩ ـ ٥١٠.