منها : مرسلة ابي جميلة البصري قال : كنت مع يونس ببغداد وانا امشي معه في السوق ، ففتح صاحب الفقاع فقاعه فاصاب ثوب يونس ، فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس ، فقلت له : يا أبا محمّد ألا تصلي. فقال : ليس اريد اصلي حتى ارجع الى البيت فاغسل هذا الخمر من ثوبي. فقلت له : هذا رأي رأيته أو شيء ترويه؟ فقال : أخبرني هشام بن الحكم انه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الفقاع فقال : لا تشربه فانه خمر مجهول ، فاذا اصاب ثوبك فاغسله (١) ؛ لدلالته على أن العمل بخبر الواحد كان معمولا عندهم.
ونحوها موثقة اسحاق بن عمار (٢) وخبر علي بن حديد (٣) وخبر معمر بن خلاد (٤) وصحيح زرارة (٥) وخبر سليم بن قيس. (٦)
والى غير ذلك من الاخبار الدالة على أن أصحابنا آخذون بخبر الواحد الثقة ، وعليه فدعوى أن الاخبار الدالة على حجية خبر الواحد الثقة متواترة بالتواتر المعنوي ليست بمجازفة.
قال السيد المحقق البروجردي قدسسره ـ بعد نقله كلام شيخنا الأعظم قدسسره ـ أن الأخبار التي ذكرها الشيخ لا تبلغ حد التواتر الاجمالي ... الى أن قال : يشكل حصول القطع بصدور واحد منها خصوصا بعد امكان المناقشة في دلالة بعضها ، ولكن الذي يسهّل الخطب عدم انحصار الاخبار فيما ذكره بل هي كثيرة جدا ، ويستفاد من جميعها أن العمل بالخبر الواحد كان مما استقرت عليه سيرة اصحاب النبي صلىاللهعليهوآله والائمة عليهمالسلام ، وكان بعضهم يحتج بذلك على غيره. ولا فرق في ذلك بين العامة والخاصة ، بل لم ينكر من العامة احد ذلك سوى المتكلمين
__________________
(١) الكافي : ج ٦ ص ٤٢٣.
(٢) الوسائل : الباب ٤٦ من أبواب القراءة.
(٣) الوسائل : الباب ٢٥ من أبواب صلاة المسافر.
(٤) الوسائل : الباب ١٨ من أبواب المواقيت.
(٥) الوسائل : الباب ٨ من أبواب المواقيت.
(٦) الوسائل : الباب ١٤ من أبواب صفات القاضي.