الواحد ومع ذلك لم يردعهم الائمة عليهمالسلام عن ذلك مع انهم عليهمالسلام ردعوهم عن القياس والاستحسان ، وهو امر ثابت ويدل عليه بعض الأخبار.
منها : مرسلة داود بن فرقد عن رجل عن سعيد بن ابي الخطيب عن جعفر بن محمّد عليهماالسلام في حديث انه قال لابن ابي ليلى : فبأي شيء تقضي؟ قال : بما بلغني عن رسول الله صلىاللهعليهوآله وعن علي وعن ابي بكر وعمر. قال : فبلغك عن رسول الله صلىاللهعليهوآله أن عليا اقضاكم؟! قال : نعم. قال : فكيف تقضي بغير قضاء علي عليهالسلام وقد بلغك هذا الحديث. (١) وجه الدلالة هو قول ابن ابي ليلى (بما بلغني) حيث أن مراده منه البلوغ بنحو الآحاد ؛ لقلة التواتر جدا ، ولم يردعه الامام عليهالسلام عن ذلك ، بل نبّهه على خبر آخر وصل اليه. (٢)
نعم لا إطلاق له حيث انه في مقام بيان لزوم القضاء بقضاء علي عليهالسلام ، إلّا أن احتمال اشتراط العلم في البلوغ في اخبار العامة بعيد جيدا.
ومنها : مرسلة شبيب بن أنس عن بعض أصحاب أبي عبد الله عليهالسلام في حديث أن أبا عبد الله عليهالسلام قال لابي حنيفة : يا أبا حنيفة اذا ورد عليك شيء ليس في كتاب الله ولم تأت به الآثار والسنة كيف تصنع؟ فقال : اصلحك الله اقيس واعمل فيه برأيي ، فقال عليهالسلام : يا أبا حنيفة أن أوّل من قاس ابليس. (٣)
حيث أن قوله ولم تأت به الآثار والسنة يدل على انه عمل بالآثار ولم يردعه الامام ٧ عن العمل به. (٤)
وفيه ما تقدم والجواب الجواب.
هذا مضافا الى امكان تأييد ما ذهب اليه الشيخ من دعوى التواتر أيضا بثبوت بناء اصحابنا على العمل بخبر الواحد ، كما يدل عليه بعض الاخبار.
__________________
(١) الوسائل : الباب ٣ من أبواب صفات القاضي ح ٩.
(٢) راجع نهاية الاصول : ص ٥١٠
(٣) الوسائل : الباب ٦ من أبواب صفات القاضي ح ٢٧.
(٤) نهاية الاصول : ص ٥١١ ـ ٥١٢.