مفروغ عنها بين السائل والمسئول عنه ومحل الكلام يختصّ بصورة التعارض.
ومنها مثل ما ورد في كتب بني فضال عن الامام العسكري عليهالسلام خذوا بما رووا ، وذروا ما رأوا. (١) ومن المعلوم أنّ بني فضّال ليسوا بعادلين ، لانحرافهم في العقيدة ، ومع ذلك أمر بأخذ رواياتهم. وعليه فليس معنى الامر المذكور إلّا وجوب الأخذ برواياتهم عند احراز كونهم من الثقات.
ومنها مثل ما ورد في تعليل النهي عن قبول روايات غير الشيعة من أنّ النهي من جهة الخيانة ، ومقتضاه هو جواز القبول اذا انتفت الخيانة بالوثاقة.
روى علي بن سويد السائي قال : كتب اليّ أبو الحسن عليهالسلام وهو في السجن : وأماما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك ، لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا ، فانك أن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا اماناتهم ، أنهم ائتمنوا على كتاب الله فحرفوه وبدلوه ، فعليهم لعنة الله الحديث. (٢) فانّ الرواية تدل على انتفاء النهي عند انتفاء الخيانة المكشوف عنه بالوثاقة.
ومنها مثل خبر الكناسي عن الصادق عليهالسلام في تفسير قوله عزّ ذكره (وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) قال : هؤلاء قوم من شيعتنا ضعفاء ، وليس عندهم ما يتحملون به الينا ، فيسمعون حديثنا ويقتبسون من علمنا ، فيرحل قوم فوقهم وينفقون اموالهم ويتعبون ابدانهم حتى يدخلوا علينا فيسمعوا حديثنا فينقلوه إليهم فيعيه هؤلاء ويضيّعه هؤلاء ، فاولئك الذين يجعل الله عزّ ذكره لهم مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسبون. (٣) بدعوى دلالته على جواز العمل بالخبر وأن نقله من يضيّعه ولا يعمل به. ومن المعلوم أنّ الوجه في جواز العمل بمثل روايته ليس إلّا كونه من الثقات.
ومنها مثل ما ورد في تأييد وترغيب نقل الاخبار مع الواسطة أو بدونها للآخرين مع
__________________
(١) الوسائل : الباب ١١ من أبواب صفات القاضي : ح ١٣.
(٢) الوسائل : الباب ١١ من أبواب صفات القاضي : ح ٤٢.
(٣) جامع الأحاديث : ج ١ ص ٢٣٨.