ومنها مثل ما ورد في أن الاصحاب اعتمدوا على نقل الثقات ولم ينهوا عنه كخبر علي بن حديد قال : سألت الرضا عليهالسلام فقلت : أن أصحابنا اختلفوا في الحرمين ، فبعضهم يقصر وبعضهم يتمّ ، وانا ممن يتمّ على رواية قد رواها أصحابنا في التمام وذكرت عبد الله بن جندب أنه كان يتمّ؟ فقال : رحم الله ابن جندب ، ثم قال لي : لا يكون الاتمام إلّا أن تجمع على اقامة عشرة أيام ، وصل النوافل ما شئت. قال ابن حديد : وكان محبّتي أن تأمرني بالاتمام. (١) ومن المعلوم أن الاعتماد على الرواية مع أنهم مختلفون في العمل لا يكون إلّا الاعتماد على نقل الثقات.
وكخبر اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام : أن رجلين من أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوآله اختلفا في صلاة رسول الله صلىاللهعليهوآله فكتبا الى أبي بن كعب كم كانت لرسول الله من سكتة؟ قال : كانت له سكتتان اذا فرغ من أمّ الكتاب (القرآن) واذا فرغ من السورة. (٢) ومن المعلوم أن الرجوع الى ابي بن كعب رجوع الى من كانا وثقا به.
وكصحيحة زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن وقت صلاة الظهر في القيظ ، فلم يجبني ، فلما أن كان بعد ذلك قال لعمر بن سعيد بن هلال : أن زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم أخبره فحرجت من ذلك ، فاقرأه مني السلام ، وقل له : اذا كان ظلك مثلك فصل الظهر ، واذا كان ظلك مثليك فصل العصر. (٣)
وليس عمر بن سعيد بن هلال من الاجلاء والمعاريف ، بل هو من الثقات ، ومع ذلك اكتفى الامام عليهالسلام بنقله واعتمد زرارة عليه أيضا ، وهو دليل على أن المعتبر هو نقل الثقات في جواز الاعتماد. والى غير ذلك من الروايات من هذا القبيل.
ومنها مثل ما ورد في مذمّة من لم يحفظ شيئا في نقل الحديث كخبر القاسم بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ذكر أبو الخطّاب فلعنه ، ثم قال : انه لم يكن يحفظ شيئا حدثته أن
__________________
(١) الوسائل : الباب ٢٥ من أبواب صلاة المسافر : ح ٣٣.
(٢) الوسائل : الباب ٤٦ من أبواب القراءة في الصلاة : ح ٢.
(٣) الوسائل : الباب ٨ من أبواب المواقيت ح ١٣.